باشد ولو اين كه آن ناظر ووصى هر دو خطا كرده باشند ، در اين قسم اين يك ناظر ، حق
معارضه دارد يا نه ؟ بيان فرمائيد .
جواب : هر گاه وصى در غير محل صرف مىكند ، ناظر را مىرسد معارضه كردن . واگر
در محل باشد ، ولكن ناظر مصلحت را جور ديگر بداند يا نحو ديگر بخواهد ، پس اگر معلوم
باشد كه مقصود ، مجرد اطلاع أو است كه وصى عمل مىكند يا نه ، نمىتواند معارضه كند . واگر
معلوم باشد كه مقصود ، استصواب أو است ، مىتواند معارضه كند . واگر هيچ يك معلوم نباشد ،
چنانچه مفروض سؤال است ، باز جواز تفرد وصى بدون استصواب ناظر ، مشكل است . چون
قدر متيقن ، صورت توافق ايشان است . ودر صورت اختلاف ناظرين ، مرجع حاكم شرع است .
وهم چنين اگر وصى با بعضي متفق باشند وبعضي ديگر بر خلاف باشند .
سؤال 603 : إذا تلف بعض أعيان التركة بعد الموت ، فهل يرد النقص على الوصية أيضا أم
لا ؟
جواب : إما أن يكون النقص قبل القبض به معنى قبل الوصول إلى يد الوارث ، بأن يكون له
دين على شخص فتعذر استيفائه أو مال غايب تلف قبل وصوله إلى يدهم ، وإما أن يكون بعد
القبض وقبل القسمة أو بعدها .
أما التلف بعد القسمة فلا اشكال في أنه مختص به من كان له ، واما قبلها أو قبل القبض ففيه
تفصيل ، لأنه إما أن تكون الوصية بحصة مشاعة كالثلث والربع ونحوهما أو به عين معينة أو
به كلى كمأة درهم ونحوه ، كما إذا قال : " أعتقوا عبدا أو [ أعطوا ] عمروا قنطرة " أو نحو ذلك ، فان
كانت بحصة مشاعة فلا اشكال في ورود النقص عليها سواء كان التلف قبل القبض أو بعدها ،
وإن كانت بعين معينة فلا يرد النقص عليها ، إن لم تزد على الثلث بسبب النقص ، سواء كان قبل
القبض أو بعدها ، وكذا إن زادت إذا كان بعد القبض ، واما إن كان قبله والمفروض زيادتها
فالظاهر ورود النقص عليها ، لان التالف قبل القبض كالمعدوم ، وإن كانت بكلى فالظاهر أنه
كذلك أيضا بناء على ما هو الأظهر من عدم جريان حكم الإشاعة على الكلى في المعين .
ومما ذكرنا تعرف مافيما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) في المقام 1 ، حيث إنه بعد ما ذكر
هامش
1 . جواهر ، ج 28 ، ص 290 .