السوقية ، حيث إنه بعد الحكم باشتراك النقصان فيما لو أوصى بحصة مشاعة قال : " بل لو كان
الموصى به شيئا معينا كان مرجعه إلى الوصية بمقدار مايساوى قيمتها من الثلث ، فهو أيضا
كالشريك ، وكذا لو أوصى بمقدار كلى كالمأة دينار ، وكانت بعض الثلث . انما الاشكال في أن
هذا ونحوه هل يرجع إلى الوصية بحصة مشاعة من الثلث حتى أن التالف منه ينقص
من الموصى به على حسب النسبة ، لأنه كالوصية بربع الثلث مثلا ، أو أنه لا يرجع إلى ذلك ، بل
هو كلى مضمون في الثلث ، حتى لو لم بيق منه الا مقدار مايساوى ذلك نفذت الوصية ، فيه
وجهان " إلى آخر كلامه . كلامه . وأنت خبير بما فيه ، مع أن كلامه لا يخلو عن نوع تدافع لا يخفى .
وممكن است فرق در صورت وصيت به كلى ، ما بين عهدي وتمليكى . پس در أول ، ما دام
كه ثلث وافى است ، بايد بدهند . ودر تمليكى ، تلف محسوب است بر همه ، هر چند منزل بكنيم
بر اشاعه ، چنانچه ذكر شد . وممكن است در صورت وصيت به شئ معين ، فرق ما بين اين كه
از ثلث خارج نشود بعد از تلف بعض بقيه ، يا خارج شود . پس در صورت دويم تلف بعض به
آن ضرر نمىرساند . ودر صورت أولى ، به قدر نقصان ، از ثلث از آن ناقص مىشود . از جهت
اين كه ملاحظهء ثلث ، بعد از اين است كه تركه در يد وارث آمده باشد . پس هر گاه چيزى از
آن تلف شود ، گويا من الأول نبوده است وجزء تركه محسوب نمىشود . ولكن وجه اين مطلب
معلوم نيست هر چند از صاحب جواهر مستفاد مىشود مسلميت ومعلوميت آن .
ودعوى عدم صدق التركة الا بعد صيرورتها في يد الوارث ، مدفوعة يمنع ذلك . ودعوى أن
لازمه أنه لو أوصى لزيد بعين معينة وكانت بقدر الثلث ، ولكن كان الثلثان الآخران دينا على
عمرو ، وكان معسرا أو مماطلا لا يحصل منه شئ ، أن يعطى العين لزيد ولا يكون للوارث شئ
أصلا ، مدفوعة بالفرق بين تبين عدم شئ سوى هذه العين ، وبين وجوده وتلفه قبل قبض
الوارث منه .
سؤال 599 : هر گاه وصيت كند به صرف ثلث يا مقدارى از مال أو در مثل صلاة وصوم
ونحو اينها ، يا عيني را معين كند ووصيت كند به وقف كردن آن ، واز حين موت تا زمان عمل
به وصيت ، نمائى حاصل شود ، مال كيست ؟ ومصرف آن چيست ؟
جواب : در آنچه محتاج به اجراء عقد نيست ، مثل صرف در صوم وصلاة وحج
و