تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته ، فهل يجب على الوصي أن يخرج الحجة أم لا ؟ ثم على تقدير وجوب اخراج الحجة فهل هي من أصل التركة أو من الثلث ؟ وعلى كل حال فهل تجزيه الحجة الميقاتية أم لا تجزيه ؟ جواب : إذا علم الوصي بأن عليه حجا وجب عليه اخراجه من الأصل فإن لم يتمكن أخرجه من الثلث ، وتكفى الميقاتية ( والله العالم ) .
سؤال 575 : ما تقولون في رجل مات وجعل ولده وصيا من بعده على اخراج ثلثه ووفاء دينه ، وجعل عليه ناظرا ، ومتروكاته أراضي ونخيل واراضى زرع ، فهل للوصي أن يخرج الثلث من جميع الأراضي أم لا ؟ وعلى تقدير أن له ذلك فهل لبقية الورثة أن يعارضوه إذا أراد بيع الثلث المزبور على أجنبي أو على نفسه أم لا ؟ جواب : نعم للوصي أن يخرج الثلث من جميع الأراضي ، وليس للورثة معارضته . نعم ، الأحسن والأولى أن يبيعه على الورثة إذا أرادوا ، أو دفعوا القيمة التي يدفعها غيرهم ( والله العالم ) .
سؤال 576 : إذا كان عنده ثلاثة عبيد ولم يكن عنده غيرهم فأعتقهم في مرض موته منجزا عتق الجميع بناءا على ما هو المختار من كون المنجزات من الأصل ، واما على القول بالثلث فلا ينعتق الا واحد منهم مع مساواتهم في القيمة فيقرع بينهم ، ولو مات واحد منهم قبل القرعة وقبل موت المعتق قالوا : انه يقرع بين الميت والحيين ، فإن خرج لهم سهم الرق لم يحسب على الورثة وان خرج سهم الحرية حسب من ثلث المعتق ، وفيه اشكال من حيث إن المناط ثلث التركة حين الموت وهو لم يكن موجودا حين الموت ، فلو لم يعتق لم يكن للوارث منه شئ فعتقه لا يوجب نقصا على الوارث ، ومن هنا يمكن أن يقال : عتقه صحيح مطلقا من غير حاجة إلى القرعة فليلاحظ .
سؤال 577 : إذا أعتق عبده في مرض موته منجزا ولم يكن له تركة فمات العبد قبله ، ماحكمه ؟ جواب : اما على القول بأن المنجزات من الأصل فلا اشكال في صحته ، واما على القول بالثلث فذكروا فيه وجوها ، أحدها حريته أجمع ، لعدم تركة له حين موته حتى يجئ القول
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 363 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد