أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته ، فهل يجب على الوصي أن يخرج الحجة أم لا ؟
ثم على تقدير وجوب اخراج الحجة فهل هي من أصل التركة أو من الثلث ؟ وعلى كل حال
فهل تجزيه الحجة الميقاتية أم لا تجزيه ؟
جواب : إذا علم الوصي بأن عليه حجا وجب عليه اخراجه من الأصل فإن لم يتمكن
أخرجه من الثلث ، وتكفى الميقاتية ( والله العالم ) .
سؤال 575 : ما تقولون في رجل مات وجعل ولده وصيا من بعده على اخراج ثلثه ووفاء
دينه ، وجعل عليه ناظرا ، ومتروكاته أراضي ونخيل واراضى زرع ، فهل للوصي أن يخرج
الثلث من جميع الأراضي أم لا ؟ وعلى تقدير أن له ذلك فهل لبقية الورثة أن يعارضوه إذا أراد
بيع الثلث المزبور على أجنبي أو على نفسه أم لا ؟
جواب : نعم للوصي أن يخرج الثلث من جميع الأراضي ، وليس للورثة معارضته . نعم ،
الأحسن والأولى أن يبيعه على الورثة إذا أرادوا ، أو دفعوا القيمة التي يدفعها غيرهم
( والله العالم ) .
سؤال 576 : إذا كان عنده ثلاثة عبيد ولم يكن عنده غيرهم فأعتقهم في مرض موته
منجزا عتق الجميع بناءا على ما هو المختار من كون المنجزات من الأصل ، واما على
القول بالثلث فلا ينعتق الا واحد منهم مع مساواتهم في القيمة فيقرع بينهم ، ولو مات واحد منهم
قبل القرعة وقبل موت المعتق قالوا : انه يقرع بين الميت والحيين ، فإن خرج لهم سهم الرق لم
يحسب على الورثة وان خرج سهم الحرية حسب من ثلث المعتق ، وفيه اشكال من حيث إن
المناط ثلث التركة حين الموت وهو لم يكن موجودا حين الموت ، فلو لم يعتق لم يكن للوارث
منه شئ فعتقه لا يوجب نقصا على الوارث ، ومن هنا يمكن أن يقال : عتقه صحيح مطلقا من
غير حاجة إلى القرعة فليلاحظ .
سؤال 577 : إذا أعتق عبده في مرض موته منجزا ولم يكن له تركة فمات العبد قبله ،
ماحكمه ؟
جواب : اما على القول بأن المنجزات من الأصل فلا اشكال في صحته ، واما على القول
بالثلث فذكروا فيه وجوها ، أحدها حريته أجمع ، لعدم تركة له حين موته حتى يجئ القول