بالأصل أو الثلث ولأنه لا فائدة للوارث في رقيته .
الثاني ، وقيته أجمع ، لان صحة المنجز من المريض موقوفة على وصول ضعفه إلى الورثة ،
وهنا لا شئ لهم .
الثالث ، حرية ثلثه خاصة .
وعلى الأول تجرى عليه احكام الحر ، فمؤنة تجهيزه ليست على السيد ، وعلى الثالث
يجرى عليه حكم المبعض ، وعلى الثاني تمام مؤنة تجهيزه على السيد . والأقوى هو الوجه
الأول وبعده الثالث ، وهو وان كان الأوفق بالقاعدة على هذا القول ، الا أن الأدلة الدالة على
كون المنجز من الثلث منصرفة عن مثل هذه الصورة ( والله العالم ) .
سؤال 578 : ما يقول سيدنا في رجل أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته ولم
يعين فيه لاصوما ولا صلاة ولا كفارات ولا مظالم ، فما يصنع الوصي ؟ نرجوك تفصيل ذلك .
جواب : يجب على الوصي استعلام حال الميت وما عليه من الحقوق المالية والبدنية ،
فيصرف الثلث فيما يعلمه من تلك الواجبات ، فإن وفى بها فهو والا قدم المالية كالخمس
وحق الامام والزكاة والمظالم والحج والكفارات على البدنية كالصوم والصلاة ، وإن فضل شئ
من المعلوم من ذلك صرفه في المحتمل من الواجبات ، فإن فضل شئ صرفه في مطلق وجوه
البر مقدما للأفضل فالأفضل ، وإن لم يف بالواجبات المالية وزع عليها ( والله العالم ) .
سؤال 579 : ما يقول سيدنا في الوصي لو فرط في اخراج الثلث إما صرفه في غير
المشروع أو جعله مثل سائر املاكه ، فهل للناظر جبره ولو بالظالم أم لا ؟ أفتنا مأجورا .
جواب : لو فرط أو صرفه في غير الوجه المشروع ينعزل عن الوصاية ، وينصب الحاكم
الشرعي غيره مقامه ( والله الحاكم ) .
سؤال 580 : كسى وصيت نموده به منافع ملك معينى از املاكش إلى انقراض العالم ، كه به
مصارف خود برسد مصارف معينه ، آيا وصيت صحيح است يا نه ؟ وآيا ميزان ثلث كه ميت
حق دارد ، قيمت ملك را حساب مىكنند ، يا اجاره ملك را ، چون اجاره ملك كم كم زيادة از
قيمت أصل مىشود ، بلكه زيادتر از أصل تركه مىشود ؟
جواب : بلى ، وصيت مفروضه صحيح است . وكيفيت ملاحظهء خروج از ثلث اين است كه