دعواه ، إذا كان فيه مصلحة بتصويب أهل الخبرة ، كما يجوز ذلك للحاكم الشرعي ، وكذا يجوز
مع ثبوت الحق وعدم العلم بمقداره .
الحادية عشر : لا بأس بدفع الكفارة والمظالم ومجهول المالك للسيد وان كان الحق لغير
السيد ، فان المحرم على السيد الزكاتان : زكاة المال وزكاة الفطرة إذا كانتا من غير السيد .
الثانية عشر : إذا سئل شخص عن رأى مجتهد يقلده يجوز لمن لا يكون مقلدا له أن يذكر له
فتواه إذا علم أنه جايز التقليد والا فمشكل . وأن سئل عن تكليفه في التقليد فالأحوط أن يرشده
إلى الأعلم ويذكر له فتواه مع كونه جامع الشرايط .
الثالثة عشر : الأحوط تقليد الأعلم مع تيسره ، ومع عدم التيسر وعدم امكان الاحتياط
في المسألة يجوز تقليد غير الأعلم الأفضل فالأفضل .
الرابعة عشر : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم وأحدهما اعدل فالأحوط تقليد ذلك
الاعدل ، ومع التساوي يتخير ويجوز له التبعيض بأن يقلد أحدهما في بعض المسائل والاخر
في بعضها ، وإذا كان أحدهما أعلم في بعض الأبواب والاخر أعلم في بعضها فالأحوط
التبعيض .
الخامسة عشر : يجوز الدخول في ملك القصير المختص به أو المشترك بينه وبين الكبير
مع عدم وجود الولي ، إذا كان في دخوله مصلحة لذلك القصير لكن في المشترك لابد من
اذن الكبير .
السادسة عشر : المعاطاة بيع مفيد للملكية ، لكنها غير لازمة الا إذا تصرفا في العوضين أو
تصرف أحدهما فيما وصل اليه ، وكذا تجرى المعاطاة في غير البيع من المعاملات .
السابعة عشر : النذور المطلقة للأئمة تصرف فيما ينصرف اليه الاطلاق ، كما إذا نذر لسيد
الشهداء صلوات الله عليه ، فإنه ينصرف إلى الصرف في تعزيته أو زيارته ، ومع عدم الانصراف
يتخير بين جميع ما يرجع اليه ، مثل دفعه إلى السيد الفقير من حيث انتسابه اليه أو المؤمن الفقير
من حيث إنه من شيعته أو في الاسراج في حرمه أو تعمير مشهده ، أو نحو ذلك مثل الدفع إلى
خدامه وغير ذلك .
الثامنة عشر : النذر محتاج إلى الصيغة الخاصة بأن يقول : " لله على كذا " ولا يكفى إذا لم يقل
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 360
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٦٠