تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
دعواه ، إذا كان فيه مصلحة بتصويب أهل الخبرة ، كما يجوز ذلك للحاكم الشرعي ، وكذا يجوز مع ثبوت الحق وعدم العلم بمقداره . الحادية عشر : لا بأس بدفع الكفارة والمظالم ومجهول المالك للسيد وان كان الحق لغير السيد ، فان المحرم على السيد الزكاتان : زكاة المال وزكاة الفطرة إذا كانتا من غير السيد . الثانية عشر : إذا سئل شخص عن رأى مجتهد يقلده يجوز لمن لا يكون مقلدا له أن يذكر له فتواه إذا علم أنه جايز التقليد والا فمشكل . وأن سئل عن تكليفه في التقليد فالأحوط أن يرشده إلى الأعلم ويذكر له فتواه مع كونه جامع الشرايط . الثالثة عشر : الأحوط تقليد الأعلم مع تيسره ، ومع عدم التيسر وعدم امكان الاحتياط في المسألة يجوز تقليد غير الأعلم الأفضل فالأفضل . الرابعة عشر : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم وأحدهما اعدل فالأحوط تقليد ذلك الاعدل ، ومع التساوي يتخير ويجوز له التبعيض بأن يقلد أحدهما في بعض المسائل والاخر في بعضها ، وإذا كان أحدهما أعلم في بعض الأبواب والاخر أعلم في بعضها فالأحوط التبعيض . الخامسة عشر : يجوز الدخول في ملك القصير المختص به أو المشترك بينه وبين الكبير مع عدم وجود الولي ، إذا كان في دخوله مصلحة لذلك القصير لكن في المشترك لابد من اذن الكبير . السادسة عشر : المعاطاة بيع مفيد للملكية ، لكنها غير لازمة الا إذا تصرفا في العوضين أو تصرف أحدهما فيما وصل اليه ، وكذا تجرى المعاطاة في غير البيع من المعاملات . السابعة عشر : النذور المطلقة للأئمة تصرف فيما ينصرف اليه الاطلاق ، كما إذا نذر لسيد الشهداء صلوات الله عليه ، فإنه ينصرف إلى الصرف في تعزيته أو زيارته ، ومع عدم الانصراف يتخير بين جميع ما يرجع اليه ، مثل دفعه إلى السيد الفقير من حيث انتسابه اليه أو المؤمن الفقير من حيث إنه من شيعته أو في الاسراج في حرمه أو تعمير مشهده ، أو نحو ذلك مثل الدفع إلى خدامه وغير ذلك . الثامنة عشر : النذر محتاج إلى الصيغة الخاصة بأن يقول : " لله على كذا " ولا يكفى إذا لم يقل