لله ، ولو قال : " للحسين عليه السلام كذا وللعباس ( ع ) كذا " ولا ينعقد بغير الصيغة بمجرد النية
وان كان الأحوط العمل به ، وكذا الوقف يشترط في تحققه الصيغة .
التاسعة عشر : الشركاء في الملك إذا أراد أحدهم القسمة وكان الملك قابلا لها وجب على
الاخر قبولها إذا لم يكن فيها ضرر عليه ، واما إذا لم يكن قابلا للقسمة فاللازم المراضاة بينهما
بأحد الوجوه من إجارة أحدهم أو اجارته على الغير أو بيعه وقسمة ثمنه ونحو ذلك ، وليس
لأحدهم الامتناع عن جميع الوجوه والا أجبره الحاكم على اختيار أحدها .
العشرون : لا بأس بإجارة نفسه للكافر في عمل مباح مع عدم استلزامه محرما آخر .
الحادية والعشرون : ليس للوصي عن ميت الايصاء إلى آخر عند موته الا إذا اذن له
الموصى في الايصاء ، وإذا وكل الوصي وكيلا في العمل بالوصية مع كونه مأذونا في التوكيل ثم
مات ذلك الوصي بطلت الوكالة ورجع الامر إلى الحاكم الشرعي ان لم يعين الموصى وصيه بعد
موت هذا الوصي .
سؤال 571 : من تعبد زمانا طويلا وهو جاهل في إحدى المسائل العملية في الوضوء أو
الصلاة أو غيرها ، ثم انكشف له ذلك في وقت لا يمكن القضاء وأدركه الموت ، وهو لم يكن
غافلا بل يسئل عن أمور دينه وهو متقيد مؤد للواجبات ، فهل يعذر من أجل ذلك الناقص أو
الزائد ؟ وهل يجب عليه الإعادة بسببه والايصاء كي يستناب له بعده أو على الولي ذلك ؟
جواب : إذا لم يكن مسامحا في التعلم للمسائل وكان متقيدا بوظائفه واتفق كونه جاهلا
ببعض المسائل فهو معذور ، واما بالنسبة إلى وجوب القضاء أو الوصية بالاستنابة ففيه تفصيل ،
وهو أنه إن كان المتروك منه ما كان متعلقا بالوضوء أو الغسل من الأجزاء الواجبة أو الشرائط
فصلاته باطلة ويجب عليه القضاء مع الامكان والوصية بالاستيجار مع عدمه ، وكذا إذا كان
متعلقا بأركان الصلاة مثل الركوع والسجود وتكبيرة الاحرام فكذلك ، وان كان متعلقا بما عدا
الأركان مثل القراءة والتسبيحات الأربعة وذكر الركوع والسجود والتشهد ونحو ذلك لا يبعد
صحة صلاته وعدم وجوب القضاء مباشرة أو استنابة بعد الموت ، لقوله عليه السلام 1 : " لا تعاد
الصلاة الا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " وان كان الأحوط القضاء أو
هامش
1 . وسائل ، ج 4 ، أبواب قواطع الصلاة ، باب 1 ، حديث 4 ، ص 1241 .