تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الوصية أيضا ( والله العالم ) .
سؤال 572 : هل يجب على ولى القاصر أو وصيه اخراج خمس ماله ؟ وإذا بلغ القاصر ولم يرشد أو شك برشده فهل يكون حكمه فيما ذكر كذلك ؟ جواب : في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام لافرق بين البالغ وغيره في وجوب اخراج الخمس ، فيجب على ولى القاصر اخراج ذلك من ماله ، واما في أرباح المكاسب فتعلق الخمس بمال القاصر محل اشكال فيشكل اخراجه من الولي . نعم ، الأحوط للقاصر بعد بلوغه اخراجه ، ومع بلوغه وعدم رشده أو الشك فيه أيضا يشكل اخراج الولي وان كان باذنه ، لعدم العلم باعتبار اذنه بعد الشك في رشده ( والله العالم ) .
سؤال 573 : سيدي عبدكم وصى على اخراج وصية ، وقد اخرجناها ، وبقى منها بعض الكفارات ورد المظالم ، والميت عين على ناظرا وقد فوضنى الناظر بصرف الباقي بدون أن يعلم الباقي ما هو ، ولو أخبرته بتفصيله لطلب شيئا من ذلك ، والحقير وان كنت ظانا بفقره ولكن لست على يقين ، فلو بينت له ذلك وطلب الدراهم وامتنعت لحصل مفسدة ، فإذا كان صرف الكفارات بهذه الرخصة جائزا أفيدونى لاخرجها فيبقى رد المظالم ، ألتمس تفويضي باحتسابها على سيادتكم ودفع شئ منها للناظر وتوزيع الباقي على الفقراء تدريجا . جواب : مع الاطمينان بفقره لا بأس بالدفع اليه ، ولا يخفى ان في بعض الكفارات لابد من الاطعام ، ولا يجوز دفع الدراهم ولا اعطاء شخص واحد أزيد من مد من الطعام مثل كفارة الافطار في شهر رمضان إذا اختار الاطعام دون العتق والصيام . نعم ، في كفارة تأخير القضاء إلى رمضان آخر يجوز الاعطاء لأزيد من المد لشخص واحد ، كما أن في كفارة الوطي في الحيض يعطى النقد من الدينار أو نصفه أو ربعه ولا يلزم التفريق بل يجوز أن تدفع إلى فقير واحد بتمامها ، والأولى اخباره واعطاء ما يمكن أن يعطى على فرض الاطمينان بفقره ، وفى المظالم الامر مفوض إليكم على ما تريدون ، ولا بأس بتفريقها على من يحصل الاطمينان بفقره من دون الاحتساب علينا أيضا والله الموفق وبالنسبة إلى جنابكم يكفى مجرد الظن بالفقر لغاية احتياطكم القريب من الوسوسة أدام الله تأييدكم .
سؤال 574 : رجل مات وكان مستطيعا من مدة سنين ، ولم يوص باخراج الحجة ، فقط
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 362 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد