تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
عين آن ملك مسلوبة المنافع قيمتي دارد يا نه ، اگر ندارد ، پس مثل اين است كه وصيت به عين آن ملك كرده باشد . واگر منفعتى وقيمتي دارد از براي ورثه ، ملاحظه مىشود تفاوت ما بين قيمت آن عين ، مسلوبة المنفعة ومن حيث هي ، مقدار تفاوت بايد از ثلث خارج شود ( والله العالم ) .
سؤال 581 : زيد جعل عمروا وصيا موقتا على أمواله وأولاده القاصرين إلى مجيئ أحد أقاربه الغائبين ابن أخيه بكرا وأحد بنى أخته بشرا وخالدا ، ثم مات زيد وتصرف عمرو برهة ، ثم جاء واحد من ابني أخته وطلب التصرف في ماله ، فهل هذه الوصية صحيحة أولا ؟ وعلى فرض الصحة هل ينعزل الأول بقدوم الغائب أو يشتركان في الوصية ؟ أفتونا مأجورين . جواب : بسم الله الرحمن الرحيم نعم ، الوصية صحيحة ، وينعزل بمجئ أحد المذكورين مع فرض التوقيت .
سؤال 582 : إذا كان للموصى استطاعة بدنية للحج وله مال يمكن معه الذهاب إلى بيت الله والا ياب منه ولم يحج ولم يوص وما يدرى الوصي أله عذر شرعي مانع من الاستطاعة أم لا ، فهل يجوز للوصي اخراج حجة ميقاتية من أصل ماله أولا ؟ جواب : مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب في جميع أزمنة تحقق الاستطاعة المالية والبدنية لا يجوز للوصي الاخراج الا باذن الورثة .
سؤال 583 : إذا كان الوصي ظانا باشتغال ذمة الموصى بحقوق الله المالية من زكاة وخمس ومظلمة ، ومتيقنا باشتغال ذمته بالبدنية من صلاة وصوم ، ولم يوص بشئ منهما ولم يذكر لنفسه ثلثا ، فهل يجوز للوصي اخراج المالية من الأصل والبدنية من الثلث أولا ؟ بينوا توجروا . جواب : مجرد الظن بشغل الذمة لا يكفى مع فرض عدم الوصية . نعم ، الأحوط للورثة اخراج الواجبات البدنية مع العلم بشغل الذمة بها ولو مع عدم الوصية ( والله العالم بأحكامه )
سؤال 584 : هل يشترط في الوصي العدالة سواءا كانت وصايته متعلقة بحقوق الله أم حقوق الناس أم حقوق الموصى أو لا يشترط ؟ جواب : يكفى في الوصي الوثاقة والأمانة . نعم ، لو أوصى إلى عدل ففسق ينزل وإن كان