زاد شئ يصرف في المستحبات مثل الفاتحة والعقيقة والأضحية والجمعية ونحوها ، وان زاد
عليها يصرف في ساير المستحبات الأهم فالأهم .
المسألة الثانية : يجوز دخول الدار التي فيها حق الميت أو حق القصير إذا كان فيه مصلحة
للميت أو للقصير .
الثالثة : لا يشترط في صرف الوصي للثلث اذن الحاكم الا إذا كان أمر المصرف بيده كالمظالم
وحق الامام عجل الله تعالى فرجه . نعم ، الأولى الرجوع إلى الحاكم الشرعي في امر الثلث لان
غالب الناس لا يعرفون كيفية صرفه ، وإذا صرفوا على خلاف القاعدة يكونون ضامنين .
الرابعة : في اللقطة لا يشترط اذن الحاكم إذا أراد أن يتصدق بعد التعريف ، واما المظالم
فيشترط فيها اذنه ، بل وكذا مجهول المالك على الأحوط .
الخامسة : إذا كان في ذمته كفارة يجب دفعها إلى غيره من الفقراء ، ولا يكفى صرفها على
نفسه ولاعلى ولده ووالده وزوجته وعبده ، فحالها حال الزكاة . ثم إنه يعتبر في جملة من
الكفارات اطعام ستين نفرا ، فلا يجوز الدفع إلى واحد أو اطعامه مرتين في كفارة واحدة .
السادسة : لا اشكال في جواز التوكيل في الطلاق ، فلا يجب الطلاق مباشرة وليس للوكيل
ان يوكل غيره الا مع اذن الموكل .
السابعة : المنهوبات من المسلمين يجب ردها إليهم ان كانوا معلومين والا فيتصدق بها .
الثامنة : الطيور التي تأنى في الدور 1 إذا علم كونه مملوكا للغير أو كان فيه اثر المملوكية كما
إذا كان مقصوصا جناحه أو كان مصبوغا أو كان في رجله أو عنقه شئ يدل على كونه تحت
يد أحد لا يجوز تملكه ، فإن كان صاحبه معلوما فله ، وان كان مجهولا يكون من مجهول المالك
ويجرى عليه حكمه ، وان لم يعلم كونه مملوكا للغير ولم يكن فيه اثر الملكية يجوز تملكه
وان لم يملك جناحيه بأن كان مكسور الجناح من ضرب حجر أو نحوه .
التاسعة : يجوز لغير المجتهد أن يطلب الشهود إلى أن يحصل له العلم بالحق لمن شهدوا له ،
فيأخذ منه له من باب الأمر بالمعروف ، أو يعلم بعدم الحق له فيزجره من باب النهى عن المنكر .
العاشرة : يجوز للوصي أن يصالح من يدعى على الميت بحق مع عدم ثبوته بمقدار لاسقاط
هامش
1 . يعنى پرنده اى كه بخاطر كمي سن يا شكستگى بال وغير آن نمىتواند پرواز كند .