تجارت بوده ومعاملات عمرو بعنوان اشتراك بوده ، بنابر اين ربح كما في السابق مشترك
مىشود . وبر فرض اين كه عمرو ادعا كند كه معاملات را براي خود كرده است ، هر گاه آن
معاملات به شخص أموال مشتركه بوده است ، باز ربح مشترك مىشود . واگر بر كلى في الذمة
بوده است وأداء ما في الذمة را از أموال مشتركه مىكرده است ، باز هم بعيد نيست اشتراك در
ربح ، چون مفروض اين است كه مال ديگرى نداشته است پس بناى أو در حين معامله أداء ما
في الذمة به مال مشترك بوده است ، پس مثل اين است كه معاملات شخصية باشد بلكه قوت
دارد مشترك بودن ، چنانچه از بعض اخبار وارده 1 در اتجار به مال صبي مستفاد مىشود .
حاصل اين كه در صورت سؤال ، أرباح حاصله مشترك است . غاية الأمر اين كه عمرو
مستحق اجرت زحمت خود باشد . چنانچه مضاربه با بكر هم كه به موت باطل شده است ،
هر گاه ربحى در حين موت زيد حاصل نبوده است كه أو شريك باشد ، أرباح حاصله بعد ،
مشترك ما بين ورثه زيد وخود عمرو است وبكر مستحق اجرت المثل عمل وزحمت
خودش است .
بلى ، هر گاه در حين موت زيد ، ربحى حاصل بوده است وبكر نيز به قدر حصه خود
شريك بوده است ، در أرباح حاصله بعد نيز بالنسبة شريك است . وبهتر در أمثال مقام ، اعمال
تراضى ومصالحه است ( والله العالم ) .
سؤال 570 : في الثلث المطلق أي الذي لم يتبين كيفية صرفه كيف يصنع به ؟
جواب : ينبغي بيان مسائل :
الأولى : اللازم فيه ملاحظة حالات الميت وان عليه أيا من الحقوق المالية ، كالخمس
بقسميه والزكاة والمظالم والكفارات والحج ، أو البدنية كالصوم والصلاة ، فإن كان بعضها أو
كلها واجبا وجب تقديمه على الأمور المستحبة ، وان كان عليه المالية والبدنية ولا يكفى
الثلث لهما قدم المالية على البدنية ، وان لم يف الثلث بجميع ما عليه من الواجبات أخذت البقية
من الأصل أي من أصل التركة ، وان امتنع الوارث من الدفع من الأصل وزع الثلث على
الماليات بالنسبة كما في غرماء المفلس ، وبعد تفريغ ذمة الميت من الواجبات مالية وبدنية ان
هامش
1 . وسائل ، ج 6 ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، باب 2 ، حديث 6 و 8 ، ص 58 .