نمتنع من الدخول إليها إلى أن تتنجز الوصية ؟
جواب : نعم يشكل دخولها إذا كان تماطله لا لعذر شرعي ، فإنها حينئذ مشتركة بين الميت
والورثة أو بحكم المشترك .
سؤال 565 : جد توفى وقد أقام وصيا على أولاد أولاده ، فهل له ذلك أم يرجع امر
الأولاد للحاكم الشرعي ؟
جواب : نعم ، له ذلك إذا لم يكن الأب موجودا والا فهو المرجع ولا يجوز للجد نصب
الوصي مع وجوده ، وكذا العكس ، فلا يجوز للأب نصب الوصي مع وجود الجد ( والله العالم ) .
سؤال 566 : وصى وضع عندنا دراهم لقاصر وأخذ سندا علينا بالقيمة ، فبلغ القاصر
وأخذ السند من الوصي وسلمه لاحد الصيارف ليقبضه منا ، ونحن لم نتحقق رشد الولد المذكور ،
فهل تبرء ذمتنا بدفع المبلغ المذكور لمن بيده هذا السند ؟
وهل فرق فيما لو علمنا أنه لو تأخرنا عن دفع السند المذكور لابد من أن يرفع علينا دعوى
أمام حاكم الجور ويقبض المبلغ منا جبرا أو لم نعلم ، أو إذا كنا نعلم بأن حاكم الجور لا يحكم
له بقبض المبلغ الا بعد بلوغه الاحد وعشرين سنة ؟
جواب : لا يجوز دفعه اليه أو إلى وكيله الا بعد إيناس الرشد بالفحص عن حاله ( والله
العالم ) .
سؤال 567 : يجوز للرجل أن يجعل له أربع أوصياء ، وإما ثلاثة أوصياء ومقدارهم نظار
لأجل اتمام وصيته وانفاذ أمرها ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : نعم ، لامانع من ذلك سواء شرط الانضمام بأن يكون كل تصرف باذن الجميع أو
جعل كلا منهم مستقلا في التصرف أو جعل لكل تصرفا معينا ( والله العالم ) .
سؤال 568 : اما بعد ، يا سيدنا ومولانا إن أبى بنيان بن عبد الحارث من أهالي الحلة لما
حضرته الوفاة بأجله الموعود أوصى ولده عبد الحسين ، ومن مدة وفاته إلى يومنا هذا اثنى
عشر سنة ، وقد قال في وصيته : " دارى وقف " أيصح قوله في الوقف ؟ أفتونا مأجورين مؤيدين .
جواب : إذا كان مراده كونها وقفا بعد موته كما هو الظاهر فليس من الوقف المصطلح ، بل
هي وصية بايقافها بمعنى عدم التصرف فيها وصرف منافعها في تصرفها المعين ، وعلى هذا