تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
نمتنع من الدخول إليها إلى أن تتنجز الوصية ؟ جواب : نعم يشكل دخولها إذا كان تماطله لا لعذر شرعي ، فإنها حينئذ مشتركة بين الميت والورثة أو بحكم المشترك .
سؤال 565 : جد توفى وقد أقام وصيا على أولاد أولاده ، فهل له ذلك أم يرجع امر الأولاد للحاكم الشرعي ؟ جواب : نعم ، له ذلك إذا لم يكن الأب موجودا والا فهو المرجع ولا يجوز للجد نصب الوصي مع وجوده ، وكذا العكس ، فلا يجوز للأب نصب الوصي مع وجود الجد ( والله العالم ) .
سؤال 566 : وصى وضع عندنا دراهم لقاصر وأخذ سندا علينا بالقيمة ، فبلغ القاصر وأخذ السند من الوصي وسلمه لاحد الصيارف ليقبضه منا ، ونحن لم نتحقق رشد الولد المذكور ، فهل تبرء ذمتنا بدفع المبلغ المذكور لمن بيده هذا السند ؟ وهل فرق فيما لو علمنا أنه لو تأخرنا عن دفع السند المذكور لابد من أن يرفع علينا دعوى أمام حاكم الجور ويقبض المبلغ منا جبرا أو لم نعلم ، أو إذا كنا نعلم بأن حاكم الجور لا يحكم له بقبض المبلغ الا بعد بلوغه الاحد وعشرين سنة ؟ جواب : لا يجوز دفعه اليه أو إلى وكيله الا بعد إيناس الرشد بالفحص عن حاله ( والله العالم ) .
سؤال 567 : يجوز للرجل أن يجعل له أربع أوصياء ، وإما ثلاثة أوصياء ومقدارهم نظار لأجل اتمام وصيته وانفاذ أمرها ؟ أفتونا مأجورين . جواب : نعم ، لامانع من ذلك سواء شرط الانضمام بأن يكون كل تصرف باذن الجميع أو جعل كلا منهم مستقلا في التصرف أو جعل لكل تصرفا معينا ( والله العالم ) .
سؤال 568 : اما بعد ، يا سيدنا ومولانا إن أبى بنيان بن عبد الحارث من أهالي الحلة لما حضرته الوفاة بأجله الموعود أوصى ولده عبد الحسين ، ومن مدة وفاته إلى يومنا هذا اثنى عشر سنة ، وقد قال في وصيته : " دارى وقف " أيصح قوله في الوقف ؟ أفتونا مأجورين مؤيدين . جواب : إذا كان مراده كونها وقفا بعد موته كما هو الظاهر فليس من الوقف المصطلح ، بل هي وصية بايقافها بمعنى عدم التصرف فيها وصرف منافعها في تصرفها المعين ، وعلى هذا