تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
لا يطالب الا الموكل وفى الثاني الا الوكيل . وثالثها ، أن في الثمن المعين يطالب الوكيل إن كان في يده ، والا فيطالب الموكل [ و ] فيما كان في الذمة وقد سلم البايع يطالب الوكيل ، ومع عدم التسليم يطالب الموكل ، والأظهر ما ذكرنا ، لكن الظاهر أن محل الكلام فيما إذا لم يكن مثل عامل القراض ، والا ففيه يمكن أن يقال : له ان يطالب العامل ، فتأمل . ثم إذا فرضنا أن البايع كان جاهلا بأنه وكيل من قبل فلان ولو كان عالما لم يكن يبيعه إياه يشكل الحكم بأنه ليس له مطالبة الوكيل مع كون الثمن في الذمة ، خصوصا مع تعذر أخذ الثمن من الموكل ، ولو قيل بجواز مطالبة الوكيل في هذه الصورة مطلقا لم يكن بعيدا ( والله العالم ) .
سؤال 535 : وكل زيد عمروا في دفع ماله الفلاني إلى بكر وجعله وديعة عنده ، وبعد ذلك قال بكر : إنه لم يودعه عندي ، وادعى عمرو الايداع فما الحكم ؟ جواب : يسمع دعوى بكر في عدم الايداع ، ولا يضمن عمرو أيضا لأنه وكيل يدعى العمل بما وكل فيه ، لكن عن العلامة الاشكال في ذلك ، ونظره إلى أنه مقصر في ترك الاشهاد ، وهو كما ترى . نعم ، لو شرط الموكل ذلك فكذلك .
سؤال 536 : هر گاه زيد عمرو را وكيل كرد در بيع خانه خود در مدت چهار روز ، وبعد خود موكل آن را فروخت . وكيل ادعا كرد كه من آن را فروخته أم ونوشته ابراز كرد ممهور به مهر خودش تنها ، آيا بيع وكيل صحيح است يا موكل ؟ جواب : هر گاه وقوع بيع وكيل در زماني كه وكالت داشته ، معلوم نباشد وموكل منكر باشد وقوع بيع أو را ، چون در حقيقت نزاع موكل با مشترى از وكيل است نه با خود وكيل ، غاية الأمر وكيل مصدق مشترى است ، پس بيع موكل محكوم است به صحت ، مگر مشترى اثبات كند وقوع بيع وكيل وتقدم آن را بر بيع موكل . وتصديق وكيل ثمرى ندارد . چون هر چند امين است وقول أو حجت است بر موكل ، لكن اين در صورتي است كه نزاع موكل با أو باشد وخواسته باشد أو را تغريم كند . مثل اين كه مدعى باشد تلف عيني كه وكيل در آن بوده ، يا ثمن مبيعى كه از مشترى گرفته ، ومالك موكل ، منكر باشد . يا ادعا كند عمل ما وكل فيه را ، وموكل منكر باشد وخواسته باشد أو را تغريم كند ونحو اينها . ودر مفروض سؤال ، طرف نزاع
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 337 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد