مشترى است واعتبار قول أو 1 در مقام تصديق طرف نزاع موكل معلوم نيست . پس بايد به قاعده
دعوى عمل شود .
قال في الشرايع : " لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم
وأنكر الموكل فالقول قول الموكل ، وفيه تردد . أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها
فتلف الثمن من غير تفريط ، فأقر الوكيل بالقبض ، وصدقه المشترى ، فأنكر الموكل فالقول قول
الوكيل ، لان الدعوى ههنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن فكأنه يدعى
الموكل ما يوجب الضمان على الوكيل ، وفى الفرق نظر والأشبه الأول . " 2 وقال في الجواهر : 3
" نظره رجوع الأولى إلى الثانية لا العكس " ثم قال : " ان الدعوى متى كانت من الموكل على
الوكيل لإرادة تغريمه مثلا فالقول قول الوكيل لأنه أمينه والفعل فعله ، ومتى كانت على أجنبي
لم يكن اقرار الوكيل مؤثرا في عدم سماعها ، بل تبقى على حكم ساير الدعاوى ، ففي مثل المقام
للمالك توجيه الدعوى على كل منهما ، فإذا أعرض عن الوكيل ووجه الدعوى على المشترى
وطالبه بالثمن كان له ذلك بعد يمينه أنه باق في ذمة المشتري ، ولا يكون اقرار الوكيل بالقبض
مسقطا للدعوى بعد أن لم تكن الخصومة معه ، ولو طالب الوكيل من حيث دعوى ضمانه الثمن
بتسليمه المبيع قبل تسليم الثمن كان القول قول الوكيل " .
إلى أن نقل عن المبسوط ما يوافق ما ذكره ، ثم جعل من موارد المسألة ما لو وكله في طلاق
زوجته فقال الوكيل : طلقت ، وادعى الموكل على الزوجة عدم الطلاق ، فيقدم قول الزوج ، لان
الدعوى على الزوجة ، والوكيل لادعوى عليه ، وكذا الوكالة في العتق . ثم قال : " بقي شئ : هل
للموكل الدعوى على الأجنبي مع اخبار الوكيل بالقبض منه أو الطلاق أو العتق بأصالة العدم
ونحوها وان احتمل صدقه ، أو لابد من العلم بكذب الوكيل ؟ قد يظهر من الأردبيلي الثاني ،
ويحتمل الأول لعدم ما يدل على وجوب قبول خبره فيما أو تمن عليه في غير مقام التداعى معه ،
وان كان له التناول باخباره والتصرف فيما يأتيه له بعنوان الوكالة ، لكن لا ريب في أن الأحوط
هامش
1 . وكيل ( خ ل )
2 . شرايع الاسلام ، كتاب وكالت ، مسألهء عاشره از مسائل مربوط به تنازع ، جملهء أخير ( والأشبه الأول ) در نسخه هاى
موجود از كتاب مزبور وجود ندارد . 3 . جواهر ، ج 27 ، ص 445 .