الثاني " 1 يعنى ما ذكره الأردبيلي .
قلت : هذا المطلب يجرى في الولي والوصي إذا ادعى الصبى بعد البلوغ عدم بيع ماله ،
وادعى المشترى أنه باعه الولي أو الوصي وصدقاه ، وكذا في المستأجر إذا كان مأذونا في
الإجارة من غيره ، فادعى المالك بعد تلف العين في يد الثاني عليه أنه غصبها من المستأجر ،
وادعى هو أنه آجره المستأجر وصدقه ، وكذا في العارية والوديعة والرهن إذا كان المستعير
والودعي والمرتهن مأذونين في الدفع إلى الغير ، وادعى من تلف في يده الاذن منهم وصدقوه
وأنكر المالك الاذن .
واگر در مورد سؤال ، بيع هر دو معلوم باشد ، هر يك مقدم است صحيح است . واگر تقدم
وتأخر مشكوك باشد ، پس با احتمال مقارنه ، هر دو باطل است . وبا علم به تقدم أحدهما ،
قرعه است .
سؤال 537 : در بيع ونكاح وطلاق وغيرها ، وكيل خبر مىدهد به انجام آن ، قول أو
معتبر است يا نه ؟ ومىشود ترتيب اثر داد ولو امين نباشد ، يا شرط است عدالت يا امانت أو ؟
جواب : اعتبار قول أو معلوم نيست . بلكه در صورت عدالت هم مشكل است بنابر اين كه
خبر عادل را حجت ندانيم . بلى ، اگر اطمينان حاصل شود ، بعيد نيست جواز اعتماد ، چنانچه
دور نيست كه سيرت بر آن باشد . وهم چنين است حال در اسقاط تكاليف ديگر ، مثل آن كه
مديون مقدار دين را به شخص بدهد كه به ديان برساند . يا مال امانت در نزد أو باشد بدهد به
أو كه به مالك برساند . وهم چنين خمس يا زكات يا مظالم يا نحو اينها .
بلى ، در باب زكات از بعض اخبار مستفاد مىشود جواز اعتماد بر شخص ثقة امين .
وممكن است مراد صورت اطمينان باشد . ففي رواية 2 صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه ،
قال : قلت : إني إذا وجبت زكاتى أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ، قال عليه السلام :
" نعم لا بأس بذلك " .
حاصل اين كه دليل وأضحى بر اعتبار قول وكيل مطلقا نيست . بلى ، ممكن است حكم به آن
هامش
1 . همان ، ص 447 .
2 . وسائل ، ج 6 ، أبواب المستحقين للزكاة ، باب 35 ، حديث 4 ، ص 194 .