از باب حمل امر مسلم بر صحت ، يا از باب مدعى بلا معارض ، يا از باب من ملك شيئا ملك
الاقرار به ، يا از باب قاعده ايتمان ، لكن همهء اينها محل اشكال است . نعم لا يبعد دعوى السيرة
على ذلك في صورة الأمانة والوثاقة أو العدالة ، خصوصا مع حصول الاطمينان . وكذا في مقام
اسقاط التكاليف حتى مع عدم الاخبار أيضا .
ثم إن لازم سماع دعويه مطلقا بناءا على بعض المباني المذكورة تقديم قوله على قول
الموكل فيما لو تنازعا في الوقوع وعدمه ، والمسألة وأشباهها محل كلام عندهم فراجع باب
الوكالة ، والظاهر أنه لا اشكال في سماع دعوى الولي الاجبارى والوصي وناظر الوقف فيما
كان وليا عليه ، بل حتى في صورة المنازعة أيضا وان كان لا يخلو عن اشكال .
سؤال 538 : إذا وكل الزوج في طلاق زوجته ، وقبل أن يطلق الوكيل أخبر الزوج زيدا
برجوعه عن الطلاق ، ولم يعلم الوكيل وطلق ، وبعد انقضاء العدة عقدت لشخص آخر ، سواء
دخل بها أم لا ، وبعد ذلك علم الوكيل والزوج الثاني برجوع الزوج عن الطلاق ، فإذا طلقها
الزوج طلاقا صحيحا وخرجت من العدة هل يجوز للثاني نكاحها أولا ؟
جواب : الظاهر أن المراد من الرجوع عن الطلاق إرادة عدمه وعزل الوكيل ، وحينئذ
فنقول : إذا عزله من الوكالة فإن وصل اليه خبر العزل فطلاقه باطل ، سواء حصل له العلم من جهة
ذلك الخبر بالعزل أولم يحصل له العلم ، وان لم يصل اليه الخبر أصلا فوكالته باقية وطلاقه
صحيح ولا يحتاج إلى طلاق آخر ، فتكون المرأة في الفرض زوجة الزوج الثاني .
نعم ، في الفرض الأول الذي قلنا ببطلان الطلاق إذا تزوجت بعد الطلاق من شخص آخر ، ثم
طلقها الزوج الأول فالظاهر حرمتها على الزوج الثاني أبدا إذا كان دخل بها أو علم بأنها ذات
بعل ، نعم إذا عقد عليها ولم يدخل بها وكان جاهلا بأنها ذات بعل لم تحرم عليه ويجوز له
نكاحها بعد طلاق الأول وخروجها من عدتها .
سؤال 539 : هر گاه زيدي به عزم زيارة بيت الله الحرام مىخواهد مسافرت نمايد ،
أولادي هم ندارد ، يكى از أرحام قريب امين خود را كه از هر جهت أو را دوست وامين خود
دانسته ، تمام أمور راجعه خود را بدون استثناء شيئى در محضر امناء شرع ، بر أو تفويض
مىنمايد ، وتمام أعيان واملاك وأموال خود را به تصرف أو مىدهد ، ودر خارج هم به أو