تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
از باب حمل امر مسلم بر صحت ، يا از باب مدعى بلا معارض ، يا از باب من ملك شيئا ملك الاقرار به ، يا از باب قاعده ايتمان ، لكن همهء اينها محل اشكال است . نعم لا يبعد دعوى السيرة على ذلك في صورة الأمانة والوثاقة أو العدالة ، خصوصا مع حصول الاطمينان . وكذا في مقام اسقاط التكاليف حتى مع عدم الاخبار أيضا . ثم إن لازم سماع دعويه مطلقا بناءا على بعض المباني المذكورة تقديم قوله على قول الموكل فيما لو تنازعا في الوقوع وعدمه ، والمسألة وأشباهها محل كلام عندهم فراجع باب الوكالة ، والظاهر أنه لا اشكال في سماع دعوى الولي الاجبارى والوصي وناظر الوقف فيما كان وليا عليه ، بل حتى في صورة المنازعة أيضا وان كان لا يخلو عن اشكال .
سؤال 538 : إذا وكل الزوج في طلاق زوجته ، وقبل أن يطلق الوكيل أخبر الزوج زيدا برجوعه عن الطلاق ، ولم يعلم الوكيل وطلق ، وبعد انقضاء العدة عقدت لشخص آخر ، سواء دخل بها أم لا ، وبعد ذلك علم الوكيل والزوج الثاني برجوع الزوج عن الطلاق ، فإذا طلقها الزوج طلاقا صحيحا وخرجت من العدة هل يجوز للثاني نكاحها أولا ؟ جواب : الظاهر أن المراد من الرجوع عن الطلاق إرادة عدمه وعزل الوكيل ، وحينئذ فنقول : إذا عزله من الوكالة فإن وصل اليه خبر العزل فطلاقه باطل ، سواء حصل له العلم من جهة ذلك الخبر بالعزل أولم يحصل له العلم ، وان لم يصل اليه الخبر أصلا فوكالته باقية وطلاقه صحيح ولا يحتاج إلى طلاق آخر ، فتكون المرأة في الفرض زوجة الزوج الثاني . نعم ، في الفرض الأول الذي قلنا ببطلان الطلاق إذا تزوجت بعد الطلاق من شخص آخر ، ثم طلقها الزوج الأول فالظاهر حرمتها على الزوج الثاني أبدا إذا كان دخل بها أو علم بأنها ذات بعل ، نعم إذا عقد عليها ولم يدخل بها وكان جاهلا بأنها ذات بعل لم تحرم عليه ويجوز له نكاحها بعد طلاق الأول وخروجها من عدتها .
سؤال 539 : هر گاه زيدي به عزم زيارة بيت الله الحرام مىخواهد مسافرت نمايد ، أولادي هم ندارد ، يكى از أرحام قريب امين خود را كه از هر جهت أو را دوست وامين خود دانسته ، تمام أمور راجعه خود را بدون استثناء شيئى در محضر امناء شرع ، بر أو تفويض مىنمايد ، وتمام أعيان واملاك وأموال خود را به تصرف أو مىدهد ، ودر خارج هم به أو