تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
توكيل الزوج إذا أراد أن يسافر ، شخصا على أن يطلق زوجته إذا لم يرجع من سفره إلى مدة كذا ولم يرسل لها نفقة ، وكذا ماتداول أيضا من اشتراط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو عقد خارج لازم أن تكون وكيلة عنه في أن توكل من يطلقها إذا سافر ولم يرجع إلى زمان كذا . ومن قبيل المسألة المذكورة ما هو المتعارف أيضا من توكيل الزوج شخصا في تطليق امرأته ثلاثا ، فان الطلاق الثاني غير ممكن له الا بعد الرجوع بعد الطلاق الأول ، والثالث لا يصلح الا بعد الرجوع والطلاق ثم الرجوع ، والأقوى صحته ، بل من اشترط الشرط المذكور صحح مثل هذا ، ومن قبيل المقام ما إذا وكل المحرم محلا في عقد النكاح له بعد الخروج عن الاحرام ، وقد صرح بجوازه بعض العلما كصاحب المسالك 1 وغيره . ومن قبيل المقام أيضا ما إذا وكلت الامرأة التي لها زوج رجلا على أن يجدد نكاحها إذا طلقها الزوج لذلك الزوج ، أو يزوجها من غيره ، فان الأقوى صحته وإن صرح ببطلانه المحقق القمي ( ره ) في أجوبة مسائله ، ودعوى أن التوكيل في مسئلتنا والنظائر المذكورة راجع إلى تعليق التوكيل ، ويشترط في التوكيل التنجيز مدفوعة بما أشرنا اليه من الفرق بين أن يكون معلقا بأن يقول : " أنت وكيلي على تقدير كذا أو في زمان كذا " ، وبين أن يقول : " أنت وكيل الان في أن تفعل كذا عند كذا " والثاني ليس بمعلق كما لا يخفى ، وما نحن فيه من قبيل الثاني . قال في الشرايع : " من شرطها اى الوكالة أن تقع منجزة ، فلو علقت على شرط كمجيئ زيد أو وقت متجدد لم يقع ، نعم ، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز " وفى الجواهر : 2 " بلا خلاف ، بل في التذكرة والمسالك الاجماع عليه ، مضافا إلى اطلاقات الكتاب والسنة وعموم المؤمنون عند شر لهم " انتهى . ودعوى أن المقام من قبيل التوكيل في نكاح امرأة سينكحها ، أو عتق عبد سيملكه ، أو بيع دار سيشتريه ، ونحوها ، وقد ادعى المحقق الثاني ( ره ) في جامع المقاصد 3 الاتفاق على بطلانه ، مدفوعة أولا ، بمنع الاتفاق ، إذ قد ذكر بعضهم صحته في الصور المفروضة ، واختارها صاحب
هامش
1 . مسالك ، يا تحقيق مؤسسهء معارف اسلامى ، ج 5 ، ص 262 . 2 . جواهر ، ج 27 ، ص 352 . 3 . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 207 .