تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
محتمل است عدم جواز از جهت اين كه رضاى موكل به عنوان وكالت بود وبه رفتن فصل ، جنس هم مىرود . واز اينجا حال مسأله ديگرى معلوم مىشود وآن اين كه هر گاه وكالت را معلق كند وبگوئيم از جهت تعليق باطل است ، اذن حاصل از آن كافى است مگر آن كه مقيد باشد به عنوان وكالت .
سؤال 533 : زيد عمرو را وكيل كرد در بيع دار خود ، وبعد خودش آن را فروخت وعمرو مطلع نشده آن را بعد از فروختن عمرو به بكر فروخت ، آيا كداميك صحيح است ؟ جواب : سابق كه تصرف خود موكل باشد ، صحيح است . زيرا كه عقد صدر من أهله في محله ، وتصرف وكيل بلا محل مىشود . لكن نقل شده است از علامه در قواعد واز جامع المقاصد كه بيع وكيل صحيح است 1 . چون فروختن خود موكل به منزله عزل وكيل است . ووكيل منعزل نمىشود به عزل ، مگر بعد از اطلاع بر عزل ، ومفروض آن است كه مطلع نشده است واين وجه ضعيف است . چون فروختن وتفويت موضوع ، غير عزل است كما لا يخفى . با اين كه حكم عزل بر خلاف قاعده ثابت شده است ، بايد اقتصار كرد بر آنجائى كه عزل محقق باشد ، نه ما بمنزلة العزل ، وفرقى نيست ما بين اين كه وكيل را عزل كند وبفروشد ، يا عزل نكرده بفروشد كه على اى حال ، چون موضوع باقي نيست ، تصرف وكيل لغو مىشود .
سؤال 534 : إذا اشترى الوكيل شيئا بالوكالة فهل البايع يطالبه بالثمن أو يطالب الموكل ؟ جواب : إن كان البايع جاهلا بكونه وكيلا فله مطالبته ، وإن كان عالما أو قامت البينة على ذلك فإن كان الثمن معينا فله مطالبة من هو بيده ، وكيلا كان أو موكلا أو غيرهما ، وان كان كليا في الذمة فإن لم يسلم الموكل الثمن إلى الوكيل فليس له الا مطالبة الموكل ، وإن سلم اليه فله مطالبة أي منهما شاء ، أما الوكيل فلكون ماعينه البايع ثمنا بيده ، وأما الموكل فلعدم تعينه مثلا الا بقبضه . وفى المسألة أقوال أخر : أحدها ، تخييره مطلقا . الثاني ، الفرق بين العلم والجهل ، ففي الأول
هامش
1 . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 278 : ولى در ص 281 مطابق مشهور فتوى مىدهد .