تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الجواهر 1 . وثانيا بمنع حجية الاجماع المنقول . وثالثا ، يمكن دعوى الفرق الاعتباري بين الأمثلة المذكورة وما نحن فيه كما لا يخفى . ورابعا ، لظهور بعض الأخبار في صحة التوكيل في الطلاق في حال عدم تحقق شرايط الطلاق ، كخبر الرازي 2 قال : قلت لأبي عبد الله ع : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل فبداله فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بداله في ذلك ، قال عليه السلام : " فليعلم أهله وليعلم الوكيل " ، إذ يستفاد منه صحة الوكالة في طهر المواقعة للطلاق بعد الحيض والطهر . وبالجملة به حسب قاعده اشكالى در صحت طلاق نيست ، هر گاه توكيل معلق نباشد ومنجز باشد ، ووقت طلاق در حال اجتماع شرايط طلاق واقع شود . وكفايت مىكند تحقق شرايط در حال طلاق ، ولو عند التوكيل فاقد بعض شرايط بوده باشد . ويا تمام شرايط طلاق در حال توكيل موجود باشد وبعد بعضي را فاقد شود ، ثم بعد ذلك موجود شود . بلكه محقق ثاني كه دعواي اتفاق فرموده است بر اشتراط تمكن بر فعل موكل فيه حال التوكيل ، تصريح فرموده است به جواز توكيل در سه طلاق ، وحال آن كه حين توكيل ، فاقد تمكن از طلاق دويم وسيم ورجوع آن است . وفرموده است : چون طلاق دويم وسيم ورجوع بعد از هر يك از دو طلاق أول ودويم ، تابع است ، يغتفر في التوابع ما لايغتفر في الامر المستقل 3 وأنت خبير بأن هذا الفرق الاعتباري لا اعتبار به ، وگويا مسلم است كه جايز است كه وكيل كند در شراء دار وبيع آن ، ويا در نكاح زوجه وطلاق أو ، ودر اينجا هم به دعواي تابع بودن مىخواهد فرق بگذارد . وحال اين كه اين تمام نيست . وتفصيل البحث يحتاج إلى مجال ( والله العالم ) .
سؤال 532 : هر گاه وكيل خود را از وكالت عزل نمايد وموكل مطلع نشود به عزل أو ، جايز است تصرف كند يا نه ؟ جواب : هر گاه رضاى موكل محرز باشد ، جايز ونافذ است ، هر چند وكالت به عزل باطل شود . لكن اگر جعلى از براي وكالت قرار داده باشند ، برقرار نمىماند ومستحق نمىشود . و
هامش
1 . جواهر ، 27 ، ص 390 . 2 . وسائل ، ج 13 ، أبواب وكالت ، باب 3 ، حديث 1 . 3 . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 209 .