الجواهر 1 . وثانيا بمنع حجية الاجماع المنقول . وثالثا ، يمكن دعوى الفرق الاعتباري بين
الأمثلة المذكورة وما نحن فيه كما لا يخفى .
ورابعا ، لظهور بعض الأخبار في صحة التوكيل في الطلاق في حال عدم تحقق شرايط
الطلاق ، كخبر الرازي 2 قال : قلت لأبي عبد الله ع : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت
وطهرت ، وخرج الرجل فبداله فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بداله في ذلك ، قال
عليه السلام : " فليعلم أهله وليعلم الوكيل " ، إذ يستفاد منه صحة الوكالة في طهر المواقعة للطلاق
بعد الحيض والطهر .
وبالجملة به حسب قاعده اشكالى در صحت طلاق نيست ، هر گاه توكيل معلق نباشد
ومنجز باشد ، ووقت طلاق در حال اجتماع شرايط طلاق واقع شود . وكفايت مىكند تحقق
شرايط در حال طلاق ، ولو عند التوكيل فاقد بعض شرايط بوده باشد . ويا تمام شرايط طلاق در
حال توكيل موجود باشد وبعد بعضي را فاقد شود ، ثم بعد ذلك موجود شود . بلكه محقق ثاني
كه دعواي اتفاق فرموده است بر اشتراط تمكن بر فعل موكل فيه حال التوكيل ، تصريح فرموده
است به جواز توكيل در سه طلاق ، وحال آن كه حين توكيل ، فاقد تمكن از طلاق دويم وسيم
ورجوع آن است . وفرموده است : چون طلاق دويم وسيم ورجوع بعد از هر يك از دو طلاق
أول ودويم ، تابع است ، يغتفر في التوابع ما لايغتفر في الامر المستقل 3 وأنت خبير بأن هذا
الفرق الاعتباري لا اعتبار به ، وگويا مسلم است كه جايز است كه وكيل كند در شراء دار وبيع
آن ، ويا در نكاح زوجه وطلاق أو ، ودر اينجا هم به دعواي تابع بودن مىخواهد فرق
بگذارد . وحال اين كه اين تمام نيست . وتفصيل البحث يحتاج إلى مجال ( والله العالم ) .
سؤال 532 : هر گاه وكيل خود را از وكالت عزل نمايد وموكل مطلع نشود به عزل أو ،
جايز است تصرف كند يا نه ؟
جواب : هر گاه رضاى موكل محرز باشد ، جايز ونافذ است ، هر چند وكالت به عزل باطل
شود . لكن اگر جعلى از براي وكالت قرار داده باشند ، برقرار نمىماند ومستحق نمىشود .
و
هامش
1 . جواهر ، 27 ، ص 390 . 2 . وسائل ، ج 13 ، أبواب وكالت ، باب 3 ، حديث 1 .
3 . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 209 .