است قول به جواز تبرع در آنها حتى با عدم اذن وتوكيل مالك ، چه نسبت به ميت چه حي ،
چه با بقاى عين زكوي چه با تلف آن .
ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة منصور بن حازم 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
استقرض مالا ، فحال عليه الحول وهو عنده ، فقال عليه السلام : " ان كان الذي أقرضه يؤدى
زكاته فلا زكاته عليه ، وان كان لا يؤدى أدى المستقرض " .
حاصل اين كه از براي مسأله چند صورت است ، زيرا كه يا مالك اذن مىدهد يا نه ،
وعلى الثاني يا حي است يا ميت ، وعلى التقادير يا عين مال موجود است يا نه . مقتضاى قاعده
صحت است در جميع صور على اختلافها في الوضوح والخفاء . وأخفى الصور ما إذا كان
المالك حيا وكانت العين موجودة ولم يأذن في التأدية ، وذلك لأنه بعد عدم اعتبار المباشرة
بالاجماع يبقى أنه هل يعتبر كونه من ماله أو يجوز ولو من مال المتبرع ، ولا دليل على اشتراط
كونه من ماله ، بل يمكن أن يقال : لا دليل على عدم جواز اتيان العبادات عن الاحياء الا دعوى
الاجماع ، والا فمقتضى ما دل على الامر بالتبرع عن الوالدين أو مطلق الارحام وبرهما حيين
وميتين جواز الصلاة والصوم عنهما وان كانا حيين . ومن هنا يظهر جواز التبرع بالكفارة عن
الغير وان كان بالصوم .
وقال في الشرايع 2 في باب الصوم : " لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز ،
ويراعى في خصوص الصوم الوفاة " ، لكن في الجواهر 3 أسند إلى المشهور عدم التبرع عن الحي
للأصل ، ويمكن الاستدلال على الجواز بما دل على أن دين الله أحق أن يقضى 4 بعد الاجماع
على جواز التبرع في دين الناس . هذا ويمكن أن يستدل على المطلب بما دل على جواز النيابة
في الزيارة عن الاحياء 5 مع أن فيها صلاة ، ودعوى كونها من المباشر بسبب الزيارة وليست
هامش
1 . وسائل ، ج 6 ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، باب 7 ، حديث 2 ، ص 67 .
2 . شرايع ، با تحقيق محمد على بقال ، جلد 1 ، كتاب صوم ، مقصد دوم ، مسألهء 15 ، ص 224 .
3 . جواهر ، ج 16 ، ص 314 .
4 . عين اين عبارت در مجموعه هاى روايى اماميه ديده نمىشود . ولى از طريق عامه ، مكرر نقل شده است ر . ك .
صحيح مسلم ، كتاب صيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، حديث 155 .
5 . وسائل ج 8 ، أبواب النيابة في الحج ، باب 25 ، حديث 3 ، 5 ، ص 138 ، وج 10 ، أبواب المزار ، باب 103 ، حديث 11 ، ص 464