تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
جواب : إما أن يكون اعتبار الزمان الخاص على وجه القيدية أو على وجه الشرطية ، فعلى الأول إن لم يعمل أصلا أو أخر إلى زمان لا يمكنه أن يتمه اختيارا أو لمانع ، فالإجارة باطلة ولا يستحق شيئا وإن أتى ببعضه . نعم ، لو اشتغل به فحصل المانع من اتمامه يمكن أن يقال : لا يستحق شيئا . والأقوى أنه إن كان المستأجر عليه العمل التام بقيد المجموعية في ذلك الزمان لا يستحق شيئا ، وان كان المقصود العمل الكذائي شيئا فشيئا لا بقيد المجموعية يستحق المسمى بالنسبة ، وان اشتغل به بعد التأخير بتخيل عدم الضيق وامكان الاتمام فبان الخلاف فكذلك على وجه ، ويمكن أن يقال في صورة عدم التقيد بالمجموعية : يستحق أجرة المثل بالنسبة هنا وان قلنا بالمسمى في الصورة الأولى . وعلى الثاني إن كان المراد من الشرط القيد فكالأول ، وإن كان المراد الشرط المصطلح وهو الالتزام في ضمن الشرط فمقتضى القاعدة عدم البطلان واستحقاق الأجرة بقدر ما أتى به ، وكذا إن اتى به بعد ذلك الزمان أيضا ، نعم للمستأجر خيار تخلف الشرط .
سؤال 517 : هل يجوز للمسلم اختيارا أن يوجر نفسه للكافر الحربي أو للكتابي الذي لم يلتزم بشرائط الذمة ؟ وهل يجوز له أن يخدمه ؟ فلو أخذ منه أجرة خدمته له أو أجرة عمله له يملكه أم لا ، أم تملكه منوط بإذن الحاكم الشرعي ؟ جواب : خدمته للكافر مشكل ، وكذا أخذ الأجرة ، بل وكذا اجارته نفسه إذا كانت موجبة لشوكتهم ، نعم ، لو كان حربيا ولم يكن في أمان المسلمين يجوز تملك الأجرة بعد ذلك من باب الاستقاذ .
سؤال 518 : رجل آجر أرضا للزراعة فاتفق قلة الماء مثل هذه السنة وقد عمل المستأجر في الأرض بعض العمل كالحرث مثلا ، فهل قلة الماء من الموانع العمومية لتبطل الإجارة معها أم لا ؟ وهل له منفعة الحرث الذي حرثه أم لا ؟ جواب : إذا انقطع الماء عنها بالمرة من جهة قلته في مثل هذه السنة فالظاهر بطلان الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة ، واما المقدار المزروع فهو له ، وان كانت القلة موجبة لقلة الانتفاع فلا تبطل ، ولا يبعد أن يكون حينئذ للمستأجر خيار الفسخ ( والله العالم ) .