ونظير اين است اگر أجير شود از براي نيابت عبادت از براي ميت معينى ، وأو در مقام
عمل ، قصد تبرع كند از جانب همان ميت ، يا أجير شود كه كنس مسجد كند وأو كنس كند به
قصد تبرع از براي خودش ، وهكذا . وقد صرح بما ذكرناه المحقق القمي ( قدس سره ) في
أجوبة مسائله ، قال : " إن استحقاق الأجرة متوقف على قصد العمل المستأجر ، سواء كان من
الاعمال التوقيفية المقصود على وجه النيابة كالعبادات الواجبة ، أو من الاعمال المندوبة
المقصود حصول ثوابها للمستأجر وإن لم يقصد النيابة ، كالاستيجار لقرائة القرآن بأن يجعل
ثوابها للمستأجر ، أو من الاعمال التوصلية كالخياطة وعمل اللبن وغيرهما ، حتى لو استأجره
لخياطة ثوب معين وقصد الموجر الغصب ، فخاطه بعد الغصب فلا اجرة له ، لأنه انما قصد
الخياطة لنفسه " انتهى .
سؤال 513 : زيد آجر عمروا دكانا مدة سنة مثلا بأجرة معلومة معاطاة ، وشرط المستأجر
على نفسه بأن يدفع ما تأخذه الحكومة سيما على هذا الدكان وما يلزمه من تصليح في البناء
تبرعا منه بدون رجوع على الموجر ، فهل تصح هذه المعاملة ؟ وعلى فرض العدم فهل من
طريقة تصحح ذلك كالنذر ؟
جواب : لامانع من صحتها ، وكون مقدار ماتأخذه الحكومة أو ما يصرف في ترميم البناء
مجهولا لا يضر بعد معلوميته بحسب التخمين ، ولا تعد المعاملة بهذه الجهالة غررية فالأقوى
صحتها ، ومع ذلك لو لم يشترط والتزم بذلك بمثل النذر كان أولى وأحوط ( والله العالم ) .
سؤال 514 : هل يجوز للرجل أن يطلب من أولاده خدمة البيت وغيره بدون أجرة ، أم
يجب عليه أن يستأجرهم ويكون عليه أن يقوم بلازمهم من مأكل وملبس ؟
جواب : ليس له اجبارهم على الخدمة تبرعا بل لابد من رضاهم . نعم ، إذا امتنعوا من ذلك
ومن الإجارة لا يجب عليه نفقتهم ، لتمكنهم من تحصيل النفقة ومع الإجارة يصرف مال
الإجارة في نفقتهم برضاهم ، أو يعطيهم ليصرفوا في نفقتهم ، وإن زاد فلهم وإن نقص فعليه
التتميم .
سؤال 515 : هر گاه أجير شد كه جامه زيد را خياطت كند وخياطت كرد . لكن بعد از
تماميت خياطت ، آن جامه را تلف كرد . آيا مستحق اجرة المسمى هست يا نه ؟ وآيا جامه را