اعرض مباح شد ، ولكن چون تصرف در عين بدون اذن مالك جايز نيست ، لهذا ديگرى
نمىتواند مبادرت كند به استيفاء آن ، لكن أوجه وجه أول است . زيرا كه أولا ممكن است
استيفاء بر وجهي كه تصرف در عين نشود ، يا به نحوى مأذون باشد از تصرف در عين ، پس
اين وجه أخص از مدعى است .
ثانيا ، چون مالك منفعت كه مستأجر باشد ، مالك بود تصرف در عين را نيز ، پس اعراض
أو متعلق است به مال كذائى .
هذا ولكن يمكن أن يستشكل في الوجه الأول أيضا بأن الإجارة أخرجت المنافع عن
التبعية ، والمفروض أن مالكها أعرض عنها من غير نظر إلى رجوعها إلى شخص دون شخص ،
فيصير بمنزلة الشئ المباح لكل أحد ، فلا فرق بين مالك العين وغيره في جواز المبادرة ، مع أن
المفروض أن المالك أخذ بدل المنافع فكأنه إستوفاها في تلك المدة ، فلا أولوية له بالنسبة إليها
بعد أن أخذ عوضها ، لكن التحقيق ما ذكرنا أولا ، ولا يضر تعدد الاستيفاء بعد وجود المقتضى .
ثم أن هذا كله إذا فرضنا أن المالك لم يشترط على المستأجر سكناه أو ركوبه بنفسه ، والا
فلا يمكن أن يصير مستأجرا لكل أحد ، بل الاعراض حينئذ اسقاط للحق المتعلق بالعين ،
فيرجع المنافع إلى مالكها قهرا ، فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام ، كما أنه لو فرضنا أن
المستأجر أباح التصرف لكل أحد ، بأن يكون اعراضه بهذا الوجه ، لا اشكال في جواز مبادرة كل
أحد ، فمحل الكلام والاشكال انما هو ما إذا لم يشترط المباشرة وحصل الاعراض من غير نظر
إلى شئ بحيث يكون الحكم بالإباحة من فعل الشارع من حيث إنه شئ لامالك له فعلا ، وبعد
فالمسألة غير صافية عن شوب الاشكال .
سؤال 512 : هر گاه زيد أجير كرد عمرو را كه جامه أو بدوزد ، وعمرو بعد از گرفتن جامه
آن را تملك كرد به عنوان غصبيت ودوخت آن را ، بعد مالك آن را از أو گرفت ، آيا مستحق
اجرت دوختن كه قرار داده اند هست يا نه ؟
جواب : اظهر عدم استحقاق است . چون خياطت أو براي مالك مستأجر نبوده بلكه براي
خود دوخته ، پس عمل مستأجر عليه را بجا نياورده تا مستحق اجرت مسماة باشد . ومستحق
أجرة المثل هم نيست چون عملش محترم نيست .