به عبارت أخرى قبا كرده است ومستأجر مىگويد : أجير شدى كه پيراهن كنى ، قول كدام مقدم
است ؟
جواب : بعيد نيست كه مقتضاى قاعده تحالف باشد ، چنانچه محكى از اردبيلى است ، چه
قبل از فصل يا دوختن باشد چه بعد از آن . زيرا كه اتفاق دارند بر وقوع عقدي ونزاع دارند در
متعلق آن . لكن قال في الشرايع : " لو قطع الخياط ثوبا قباءا وقال المالك : أمرتك بقطعه قميصا ،
فالقول قول الماللك مع يمينه ، وقيل : القول قول الخياط ، والأول أشبه " وفى الجواهر 1 : " بل
هو المشهور ، بل لم يعرف الخلاف إلا من الشيخ في الباب المذكور ، يعنى باب الوكالة ، وإلا
فالمحكى عنه هنا الموافقة " ثم ذكر وجه قول المشهور وقال في آخر المسألة : " نعم ، لو كان
نزاعهما في تعيين العمل المستأجر عليه قبل قطع الثوب اتجه التحالف وانفساخ الإجارة بنحو
ما سمعته في التنازع في تعيين المبيع " ومحصل ما ذكر في مستند المشهور أن التصرف الذي هو
سبب ضمان الأرش متحقق ، والأصل عدم اذن المالك حتى يرتفع الضمان ، فما ادعاه الموجر
الأصل ينفيه ، وأماما ادعاه المستأجر فالمفروض أنه لم يعمل بمقتضاه ، فلا يؤثر أثرا في
الضمان .
قلت : هذا انما يتم إذا لم يكن هناك عقد إجارة ، وأما معها كما هو المفروض فلكل من
الدعويين أثر ، ولا فرق بين ما قبل التصرف وما بعده كما في الاختلاف في المبيع ، ويمكن
حمل كلام الشرايع على صورة الامر بدون عقد الإجارة فيكون بمقتضى القاعدة .
سؤال 510 : اگر خانه يا حمامى را اجاره بدهد به كسى ، وآن مستأجر يا كسى ديگر
غصب كند آن را ، كساني كه در مدت اجاره تردد نموده اند وغسل كرده اند بر آنها ضمانى
هست يا نه ؟
جواب : اما هر گاه غير از مستأجر كسى ديگر غصب كند ، پس آن كس ضامن عين است
از براي موجر ، هر گاه خرابى وارد آيد . وضامن است از براي مستأجر ، منافع مدت اجاره را .
ومىتواند مستأجر رجوع كند بر مترددين وآنها كه غسل كرده اند به أجرة المثل مقدار
تصرفشان . واما هر گاه خود مستأجر غاصب باشد وتصرفش بعنوان ملكيت باشد ، پس
هامش
1 . جواهر ، ج 27 ، ص 344 .