تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
آن ، هر چند به حسب عادت ، آن تصرف واستعمال جايز باشد . مثلا اگر نفس ركوب ، موجب تلف شد ، ضمان نيست . لكن اگر بدون ضرورت وحاجت ، أو را زد واز آن جهت تلف شد ، يا خواست أو را به راه برد ، أو را زد على المتعارف ، وخطأ در غير محل واقع شد وموجب تلف شد ، ضامن است . وبعبارة أخرى اگر تعدى قهري شد ، هر چند تقصير نداشته ، ضامن است . ودر پوشيدن جامه اگر به قاعده پوشيد ومع ذلك پاره شد ، ضامن نيست ، اما اگر بدون قصد بر خلاف قاعده واقع شد وپاره شد ، ضامن است . وممكن است استدلال شود بر عدم ضمان در صورت أولى يا مطلقا ، بصحيحة ابن سنان 1 " لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا " وللعلامة أعلى الله مقامه في قواعده 2 عبارة غير خالية عن الاشكال ، من حيث تخيل منافاة أولها مع آخرها ، قال : " ويجب رد العين مع الطلب والمكنة ، فإن أهمل ضمن ، ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فاشكال ، ينشاء من استناد التلف إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الاذن غالبا إلى استعمال غير متلف ، فان أوجبناه ضمن آخر حالات التقويم ، وكذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ، ثم تلفت أو استعملها ثم فرط ، فإنه يضمن القيمة يوم التلف ، فان النقص غير مضمون على اشكال ، وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة به ، فلو نقص من العين شئ أو تلف بالاستعمال فلا ضمان ، الا أن يشترط ذلك في العارية " واز جواهر مستفاد مىشود توجيه آن به اين كه مراد در أول عبارت كه اشكال كرده ، صورتي است كه تلف به استدامه واستمرار استعمال باشد تا آخر عمر آن عين ، ومراد در آخر عبارت اين است كه نقص وتلف مستند باشد به استعمال على المتعارف ، واز باب اتفاق مستلزم تلف شود . كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل ولم يزد على المعتاد ، واتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال لعثرة ونحوها ، قال : " وهذا هو المناسب ، للقطع بعدم الضمان فيه للنص والفتوى " 3 .
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، ص 236 ، حديث 3 . 2 . قواعد الأحكام ، ( قطع رحلي ) ، كتاب الأمانات ، قسمت أول ، ص 193 . 3 . جواهر ، ج 27 ، ص 163 و 164 .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 302 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد