آن ، هر چند به حسب عادت ، آن تصرف واستعمال جايز باشد . مثلا اگر نفس ركوب ، موجب
تلف شد ، ضمان نيست . لكن اگر بدون ضرورت وحاجت ، أو را زد واز آن جهت تلف شد ، يا
خواست أو را به راه برد ، أو را زد على المتعارف ، وخطأ در غير محل واقع شد وموجب تلف
شد ، ضامن است . وبعبارة أخرى اگر تعدى قهري شد ، هر چند تقصير نداشته ، ضامن است .
ودر پوشيدن جامه اگر به قاعده پوشيد ومع ذلك پاره شد ، ضامن نيست ، اما اگر بدون قصد بر
خلاف قاعده واقع شد وپاره شد ، ضامن است .
وممكن است استدلال شود بر عدم ضمان در صورت أولى يا مطلقا ، بصحيحة ابن سنان 1
" لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا " وللعلامة أعلى الله مقامه في قواعده 2
عبارة غير خالية عن الاشكال ، من حيث تخيل منافاة أولها مع آخرها ، قال : " ويجب رد العين
مع الطلب والمكنة ، فإن أهمل ضمن ، ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فاشكال ،
ينشاء من استناد التلف إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الاذن غالبا إلى استعمال غير متلف ، فان
أوجبناه ضمن آخر حالات التقويم ، وكذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ، ثم تلفت أو
استعملها ثم فرط ، فإنه يضمن القيمة يوم التلف ، فان النقص غير مضمون على اشكال ،
وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة به ، فلو نقص من العين شئ أو تلف بالاستعمال فلا ضمان ،
الا أن يشترط ذلك في العارية "
واز جواهر مستفاد مىشود توجيه آن به اين كه مراد در أول عبارت كه اشكال كرده ،
صورتي است كه تلف به استدامه واستمرار استعمال باشد تا آخر عمر آن عين ، ومراد در آخر
عبارت اين است كه نقص وتلف مستند باشد به استعمال على المتعارف ، واز باب اتفاق
مستلزم تلف شود . كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل ولم يزد على المعتاد ، واتفق تلفها
بنفس ذلك الاستعمال لعثرة ونحوها ، قال : " وهذا هو المناسب ، للقطع بعدم الضمان فيه للنص
والفتوى " 3 .
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، ص 236 ، حديث 3 .
2 . قواعد الأحكام ، ( قطع رحلي ) ، كتاب الأمانات ، قسمت أول ، ص 193 .
3 . جواهر ، ج 27 ، ص 163 و 164 .