فما الحكم أفتونا مأجورين .
جواب : مقتضى القاعدة القرعة ، ويحتمل التشريك بالتنصيف لكل منهما ، وهو الاعدل .
وكذا الحكم في كل مالين مختلفين اشتبها بين اثنين ، اختلفا في القيمة أولا .
نعم ، ورد خبر خاص في خصوص مورد بخلاف ما ذكر وعمل به بعض في مورده ، وهو
خبر إسحاق بن عمار 1 عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يبعضه الرجل ثلاثين درهما في ثوب
وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال ( ع ) : " يباع
الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن " ، قلت : فإن صاحب
العشرين قال لصاحب الثلثين : إختر أيهما شئت ، قال : قد أنصفه " ، وهذا الخبر رواه المشايخ الثلاثة ،
وعمل به الشيخ وجماعة ، ورده ابن إدريس ذاهبا إلى القرعة 2 ، ومال إليها غير واحد ممن
عمل بالخبر في غير مورده حتى إذا كان الثياب متعددة أزيد من اثنين منهم س ولك وئق 3 .
ثم إن مقتضى القاعدة في غير مورد الخبر وان كان هو القرعة لعموماتها ، إلا أنه لا يبعد الحكم
بالتشريك ، وهو الأوفق بالجمع بين الحقين . ويؤيده أو يدل عليه ما ورد في خصوص ايداع
رجل دينارين والاخر دينارا ، ففي خبر السكوني 4 عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في
رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها ، فقضى أن لصاحب
الدينارين دينارا ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ( والله العالم ) .
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب احكام الصلح ، باب 11 ، ح 1 ، ص 170 .
2 . سرائر ، ج 2 ، ص 69 .
3 . الدروس الشرعية ، ج 3 ، درس 266 ، ص 333 : مسالك الأفهام ( مؤسسة المعارف الاسلامية ) ، ج 4 ، ص 266 : الحدائق
الناضرة ، ج 21 ، ص 104 . 4 . وسائل ، ج 13 ، ص 171 ، حديث 1 .