تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فما الحكم أفتونا مأجورين . جواب : مقتضى القاعدة القرعة ، ويحتمل التشريك بالتنصيف لكل منهما ، وهو الاعدل . وكذا الحكم في كل مالين مختلفين اشتبها بين اثنين ، اختلفا في القيمة أولا . نعم ، ورد خبر خاص في خصوص مورد بخلاف ما ذكر وعمل به بعض في مورده ، وهو خبر إسحاق بن عمار 1 عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يبعضه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال ( ع ) : " يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن " ، قلت : فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين : إختر أيهما شئت ، قال : قد أنصفه " ، وهذا الخبر رواه المشايخ الثلاثة ، وعمل به الشيخ وجماعة ، ورده ابن إدريس ذاهبا إلى القرعة 2 ، ومال إليها غير واحد ممن عمل بالخبر في غير مورده حتى إذا كان الثياب متعددة أزيد من اثنين منهم س ولك وئق 3 . ثم إن مقتضى القاعدة في غير مورد الخبر وان كان هو القرعة لعموماتها ، إلا أنه لا يبعد الحكم بالتشريك ، وهو الأوفق بالجمع بين الحقين . ويؤيده أو يدل عليه ما ورد في خصوص ايداع رجل دينارين والاخر دينارا ، ففي خبر السكوني 4 عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها ، فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ( والله العالم ) .
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب احكام الصلح ، باب 11 ، ح 1 ، ص 170 . 2 . سرائر ، ج 2 ، ص 69 . 3 . الدروس الشرعية ، ج 3 ، درس 266 ، ص 333 : مسالك الأفهام ( مؤسسة المعارف الاسلامية ) ، ج 4 ، ص 266 : الحدائق الناضرة ، ج 21 ، ص 104 . 4 . وسائل ، ج 13 ، ص 171 ، حديث 1 .