تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وكيف كان ، حاصل جواب اين كه نقص وتلفى كه از نفس استعمال مأذون فيه باشد ، موجب ضمان نيست . حتى در صورت پوشيدن جامه مستمرا إلى آخر عمر آن ، هر گاه مأذون فيه باشد اشكال ندارد . واشكال علامه در صورتي است كه اذن إلى هذا الحد ، مشكوك باشد . واما نقص وتلفى كه از تعدى قهري باشد ، موجب ضمان است . هر چند على المتعارف استعمال كند وقهرا به غير متعارف منجر شود . لان الاذن مشروط بعدم التعدي . ونظير اين باب است باب اجاره ، فان جماعة ذكروا أنه لو استأجر دابة يجوز له ضربها بما جرت العادة به ، وكذا كبحها باللجام 1 وحثها على السير ، وإنها لو تلفت بذلك لا يضمن ، لان الافعال المزبورة جايزة بمقتضى عقد الإجارة ، وماذونة ولو بشاهد الحال من قبل المالك ، فلا يترتب عليها ضمان . وعن التذكرة الضمان وان كان الضرب على المعتاد ، لان الاذن منوط بالسلامة ، والأقوى هنا أيضا التفصيل الذي ذكرنا ، من أن التلف إذا كان من التصرف المأذون فيه من غير تعد فلا ضمان ، وان كان من التعدي القهري أوجب الضمان . ودعوى أن لازم ذلك عدم ضمان المعلم إذا ضرب للتأديب ، مع أنهم حكموا بضمانه ، وكذا حكموا بضمان الأب والجد إذا أدبا الصبى المولى عليه ، وأيضا حكموا بضمان الصانع إذا أفسد كالقصار والحجام والختان والكحال والبيطار 2 ونحوهم ، مع كونهم مأذونين ، مدفوعة بأن الفارق النص والاجماع ، مع أنه يمكن ان يقال هناك أيضا بالتفصيل المذكور ، فالختان مثلا إنما يضمن إذا تعدى موساه ، وهكذا البقية ، ويشهد له تعبيراتهم بأنه إذا أفسد أو إذا أجنى أو نحو ذلك ، وهذا هو التحقيق .
سؤال 482 : هل يجوز الإعارة للإجارة أو المزارعة ؟ جواب : مقتضى ما ذكروه من أن الإجارة تمليك المنفعة بعوض ، مع حكمهم بعدم جواز كون العوض لشخص والمعوض للاخر ، عدم جوازها للإجارة ، بل وكذا للمزارعة ، حيث إنهم
هامش
1 . يعنى كشيدن افسار حيوان تا بايستد وحركت نكند . 2 . قصار : لباس شوى ( گازر ) ، حجام : كسى كه حجامت مىكند ( خون گير ) ، ختان : كسى كه شغل أو ختنه كردن است ، كحال : چشم پزشك ، بيطار : دامپزشك .