وكيف كان ، حاصل جواب اين كه نقص وتلفى كه از نفس استعمال مأذون فيه باشد ،
موجب ضمان نيست . حتى در صورت پوشيدن جامه مستمرا إلى آخر عمر آن ، هر گاه مأذون
فيه باشد اشكال ندارد . واشكال علامه در صورتي است كه اذن إلى هذا الحد ، مشكوك باشد .
واما نقص وتلفى كه از تعدى قهري باشد ، موجب ضمان است . هر چند على المتعارف
استعمال كند وقهرا به غير متعارف منجر شود . لان الاذن مشروط بعدم التعدي .
ونظير اين باب است باب اجاره ، فان جماعة ذكروا أنه لو استأجر دابة يجوز له ضربها
بما جرت العادة به ، وكذا كبحها باللجام 1 وحثها على السير ، وإنها لو تلفت بذلك لا يضمن ،
لان الافعال المزبورة جايزة بمقتضى عقد الإجارة ، وماذونة ولو بشاهد الحال من قبل المالك ،
فلا يترتب عليها ضمان .
وعن التذكرة الضمان وان كان الضرب على المعتاد ، لان الاذن منوط بالسلامة ، والأقوى
هنا أيضا التفصيل الذي ذكرنا ، من أن التلف إذا كان من التصرف المأذون فيه من غير تعد فلا
ضمان ، وان كان من التعدي القهري أوجب الضمان .
ودعوى أن لازم ذلك عدم ضمان المعلم إذا ضرب للتأديب ، مع أنهم حكموا بضمانه ، وكذا
حكموا بضمان الأب والجد إذا أدبا الصبى المولى عليه ، وأيضا حكموا بضمان الصانع إذا أفسد
كالقصار والحجام والختان والكحال والبيطار 2 ونحوهم ، مع كونهم مأذونين ، مدفوعة بأن
الفارق النص والاجماع ، مع أنه يمكن ان يقال هناك أيضا بالتفصيل المذكور ، فالختان مثلا إنما
يضمن إذا تعدى موساه ، وهكذا البقية ، ويشهد له تعبيراتهم بأنه إذا أفسد أو إذا أجنى أو نحو
ذلك ، وهذا هو التحقيق .
سؤال 482 : هل يجوز الإعارة للإجارة أو المزارعة ؟
جواب : مقتضى ما ذكروه من أن الإجارة تمليك المنفعة بعوض ، مع حكمهم بعدم جواز
كون العوض لشخص والمعوض للاخر ، عدم جوازها للإجارة ، بل وكذا للمزارعة ، حيث إنهم
هامش
1 . يعنى كشيدن افسار حيوان تا بايستد وحركت نكند .
2 . قصار : لباس شوى ( گازر ) ، حجام : كسى كه حجامت مىكند ( خون گير ) ، ختان : كسى كه شغل أو ختنه كردن است ،
كحال : چشم پزشك ، بيطار : دامپزشك .