آن سفيه كرد وبعد از قيمومت نيز متصدى ومتصرف بود ، اين تصدى امضاء محسوب است
وكافى است در نفوذ يا نه ؟
جواب : هر گاه عمرو مزبور ملتفت قيمومت بوده ، امضاء محسوب است . وهر گاه شك
شود در اين كه بعنوان امضاء بوده يا نه ، نيز محمول بر امضاء است .
سؤال 424 : يدفع الغنى حقوقا للفقير ، ويكون الفقير بهذه الحالة مديونا ، فيرجع الفقير
للغنى المبلغ الذي قبضه منه ، ويوكله بأن يصرفه عنه للفقراء أو يهبه إياه بشرط أن يهب مقابله
للفقراء ، فهل يأثم الفقير بهذا الامر وتأخير دفع الدين الذي عليه مع مطالبة صاحب الدين
وعدمه ؟
وهل يتعلق الخمس بذمة أحدهما عن هذه الهبة ؟ وهل يأثم الغنى إذا علم بدين الفقير
وعدم أدائه ؟
جواب : نعم ، يأثم الفقير إذا كان الديان مطالبا ويتعلق بذمته الخمس إذا كان ماوهبه إياه
زائدا عن مؤنة سنته ، واما الغنى فلا يتعلق به الخمس ، أما في الصورة الأولى فلكونه وكيلا ،
وأما في الثانية فلان الفقير وهبه بشرط أن يهب للفقراء ، ولا يبعد اثمه أيضا في صورة كون
الديان مطالبا من حيث اعانته على الاثم .
سؤال 425 : رجل عنده أملاك ، وعليه ديون لا يمكن وفائها إلا ببيعها ، ويسمح 1 لأرباب
الديون بآخر السنة شيئا ويلزمه مبلغ لترميم تلك الاملاك ولما ترتبه الحكومة عليها ولمؤنته ،
فهل يلزمه أن يصرف ذلك من عين أجرة الاملاك المذكورة حتى لا يتعلق الخمس بها أم لا
يتعلق الخمس فيها ، وان صرف ذلك من غيرها واصطرف بما قبضه من أجرة الاملاك في غير
تلك المصارف ؟
جواب : نعم ، يجوز له صرف اجرة الاملاك في مؤنته ، وإذا لم يزد منها شئ لاخمس
عليه ، واما إذا صرف في مؤنته غير تلك الأجرة من أمواله التي لاخمس فيها فالأحوط اخراج
خمس الأجرة ( والله العالم ) .
سؤال 426 : زيد مديون لعمرو ، ثم توفى عمرو عن أولاد بالغين وقاصرين ، وعلم بأن
هامش
1 . أصل : سيمح .