تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
أو بدهد . لكن اين در وقتي است كه بداند كه به مصرف خود مىرساند . والا امر مشكل خواهد شد . واما معاملات صبي نا بالغ ، پس صحيح ونافذ نيست . بلى ، اگر مأذون باشد از قبل ولى يا غير أو ، مثل اطفالى كه در بازار در دكانها مىنشانند از براي معامله ، بعيد نيست جواز معامله با ايشان ، اگر چه اين نيز خالى از اشكال نيست . مگر آن كه معلوم شود رضاى اولياى ايشان يا صاحب دكان كه امر را به ايشان ايكال كرده است ، به حيثيتي كه در حقيقت معامله معاطاتيه واقع شود ما بين آن شخص وولى يا صاحب دكان . حاصل اين كه در صورتي كه علم داشته باشد به اين كه چيزى را كه مىفروشد يا مىخرد ، به رضاى ولى است ، اگر چه حاكم شرع باشد ، بعيد نيست جواز ، خصوص در محقرات كه ممكن است دعواي سيرت بر آن . ولذا بعضي از علما تخصيص داده اند . جواز را به آنها . وأحوط مع ذلك ، ترك است . مگر آن كه معامله در حقيقت به أولى باشد وصبي آلت در ايصال به أو باشد ( والله العالم ) .
سؤال 418 : كسى كه خود يا مربى أو مدعى رشد وبلوغ أو باشد ، قول أو مسموع است ومعامله با أو صحيح است يا نه ؟ جواب : اگر چه مشهور گفته اند كه دعواي بلوغ به احتلام ، مسوع است ، مع اختلافهم في الحاجة إلى اليمين وعدمها ، بدعوى حمل أقوال المسلمين كأفعالهم على الصحة ، أو بدعوى أنه مما لا يعلم الا من قبله ، الا أنه مشكل . وفى الجواهر 1 : " لا يخلو من منع ، اللهم الا أن يكون اجماعا ، ثم على تقديره فقد صرح غير واحد بأن الصبية مثله أيضا في قبول دعوى الاحتلام ، بل عن التذكرة قبوله أو ادعته بالحيض في وقت الامكان ، إلى أن قال : ولا ريب في اقتضاء القواعد عدمه ، وتوهم الاجماع هنا أيضا كالصبي معلوم العدم ، كما لا يخفى على الخبير المتتبع ، ولو ادعاه بالانبات اختبر ، لان محله ليس عورة كما صرح به غير واحد ، بل لو فرض كونه عورة فهو موضع حاجة ، كرؤية الطيب وشهود الزنا . ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة ، كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي ، وظاهرهم عدم الفرق بين الغريب وخامل الذكر وغيرهما ، خلافا للمحكى عن التذكرة " انتهى .
هامش
1 . جواهر ، ج 35 ، ص 118 .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 265 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد