والأقوى عدم قبول قول اوست ، وهم چنين در مسأله رشد ، كما اين كه دليلي بر اعتبار قول
مربى معلوم نيست . مگر آن كه عادل باشد وخبر عدل واحد را در موضوعات معتبر بدانيم
وآن محل اشكال است وبنابر اين فرق ما بين مربى وغير أو نيست . وأحوط در صورت اخبار
مربى عادل يا عدل ديگر ، مراعاة احتياط است .
سؤال 419 : هر گاه سفيه وصيت كند به ثلث مالش يا كمتر ، آيا ممضى است يا مثل
تصرفات ماليه حال الحياة است ؟
جواب : ظاهر اين است كه مثل تصرفات منجزه أو موقوف است بر اجازه ولى أو ، ولكن
اسناد به مشهور داده اند امضاء را . قال في الجواهر بعد ما قال في المسألة قولان 1 : " الا أن
الأقوى فيه عدم جوازها لعموم أدلة الحجر عليه ، ودعوى اختصاصها في حال الحياة واضحة
المنع ، لكن في جامع المقاصد أن المشهور الجواز ، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه ، فان تم فهو
والا كان الأقوى ما عرفت " ، انتهى .
والاجماع ممنوع ، إذ عن الدروس أنه نقل عن المفيد وسلار والحلبي عدم نفوذ وصيته إلا
في البر والمعروف ، وعن ظاهر ابن حمزة عدم نفوذها مطلقا ، وعن الفاضل أنه نفذها مطلقا
تارة ومنعها مطلقا أخرى .
وآيا واجب است بر ولى ، اذن دادن در آن يا اجازه آن ، هر گاه وصيت كند به معروف ، محل
اشكال است . وهم چنين هر گاه در حال حيات ، تصرف مالي كند كه موافق شرع ورويه عقلا
باشد . واما بعد از موت أو ، پس ولايت ولى ساقط است . بلى ، أحوط در صورت وصيت به
معروف ، اجازه وارث است در مقدار ثلث وأقل از آن ، واين احتياط ترك نشود چون مسأله
محتاج است به تأمل تام ومراجعه تامه ( والله العالم ) .
سؤال 420 : هر گاه سفيد اقرار كند به رقيت خود ، مسموع است يا نه ؟
جواب : ذهب صاحب الجواهر إلى سماعه ، لعموم " اقرار العقلاء على أنفسهم جايز " ولقول
الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان : " كان علي ( ع ) يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر
على نفسه بالعبودية وهو مدرك " . قال : وهو محكى عن الأكثر ، ولا ينافيه ما دل على منع
هامش
1 . جواهر ، ج 28 ، ص 274 .