السفيه من التصرف المالى ولو اقرارا ، الظاهر في غير الفرض ، بل في المسالك وغيرها " أن
الاقرار بالرقية ليس اقرارا بمال ، لأنه قبل الاقرار محكوم بحريته ظاهرا " وان كان لا يخلو من
نظر 1 ، انتهى .
وبعضي گفته اند كه هر چند ابتداءا اقرار متعلق به مال نيست ، لكن چون اخبار است ،
كاشف است از اين كه پيش از اقرار ، مال بوده است . وأيضا هر گاه مالي در يد أو باشد ، به اقرار
به رقيت مال مقرر له مىشود واين اقرار به مال است .
وعن المسالك أنه أجاب عن الأول باستلزامه الدور ، لأنه إذا لم يقبل اقراره بقي على
الحرية فينفذ اقراره فيصير حرا ، وهذا دور ، وعن الثاني بأن المال جاز دخوله تبعا وان لم يقبل
الاقرار به مستقلا ، كما لو استلحق واجب النفقة ، فقد قيل إنه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه
تابعا لا أصلا ، أو يقال : يصح في الرقية دون المال ، لوجود المانع فيه دونها ، كما يسمع الاقرار
بالزوجية دون المهر .
وفى الجواهر 2 : " وفيه منع الملارمة المقتضية للدور ، ضرورة اقتضاء عدم قبوله البقاء على
الحرية التي لا يقتضى قبول الاقرار مع فرض عدم الرشد ، واما ما ذكره أخيرا من الاحتمال ففيه
بقاء المال حينئذ بلامالك ، وقياسه على المهر واضح الفساد " .
سؤال 421 : وارث سفيه مىتواند معاملات أو را امضا كند يا نه ؟
جواب : مشكل است . نظير مسأله " من باع شيئا ثم ملك " .
سؤال 422 : هر گاه كسى كه معامله با سفيه كرده بميرد پيش از اجازه ولى سفيه ، آيا
علاوة بر حاجت به امضاء ولى ، حاجت به امضاء وارث آن شخص نيز هست يا نه ؟
جواب : اجازه وارث أو محتاج اليه نيست . بلكه بعد از موت أو وانتقال مال به وارث أو
اجازه ولى نيز خالى از اشكال نيست . چون مالك حين العقد ، خود آن شخص بوده ومالك
حين الإجازة كس ديگر است .
سؤال 423 : هر گاه سفيه املاكى را خريد وعمرو متصدى رتق وفتق واجاره واستيجار
آن شد واملاك مزبوره را تصرف نمود وبعد از گذشتن زماني ، حاكم شرع عمرو مزبور را قيم
هامش
1 . جواهر ، ج 34 ، ص 90 . 2 . همان ، ص 91 .