كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وان نصبوا لم
يعطوا " . وخبر يونس بن يعقوب 1 عنه ع قال : قلت له : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة
فأشترى لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أن ذلك خير لهم ، قال فقال ع : " لا بأس " . ورواية
عبد الرحمن 2 قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله
مال يزكيه ، وللمملوك ولد حر صغير ، أيجزى مولاه أن يعطى ابن عبده من الزكاة ؟ قال ع :
" لا باس " .
وظاهرها كما ترى جواز الاعطاء للأطفال أنفسهم ، كما أفتى به جماعة ، وان كان يمكن
حملها على الصرف فيهم لا الاعطاء بيدهم ، وهذا وان كان خلاف ظاهرها ، الا أنه موافق
للاحتياط . پس به آنها ندهد مگر اين كه علم داشته باشد كه به مصرف خود مىرسانند يا به
ولى خود مىدهند .
وبالجملة مالك شدن آنها به مجرد اعطاء معلوم نيست ، اگر چه مقتضاى ظاهر اخبار
مذكوره است . پس أحوط اين است كه به ولى آنها بدهد يا صرف آنها كند . لكن از صاحب
جواهر 3 ظاهر مىشود كه صرف آنها كردن نيز در سهم فقراء ومساكين نمىشود . چرا كه
مستفاد از أدله اين است كه اين دو سهم ، بايد به عنوان تمليك باشد . پس اگر صرف مىكند ، از
باب سهم سبيل الله باشد .
وأنت خبير بما فيه ، چرا كه ممنوع است كه از باب تمليك باشد ليس الا ملكه ، ظهر آية
اگر چه تمليك نباشد .
وكيف كان ، مالك شدن طفل بدون اعطاء به ولى ، در غير آنچه ذكر شد ، مشكل است . مگر
آن كه آلت ايصال به ولى باشد . بلى ، اگر ولى نداشته باشد وحاكم شرع هم ممكن نباشد ،
ممكن است گفته شود كه خود دهنده از بابت ولايت عدول المؤمنين ايجاب وقبول كند وبه
هامش
1 . همان ، حديث 3 .
2 . وسائل ، ج 6 ، أبواب المستحقين للزكاة ، باب 45 ، حديث 1 ، ص 205 .
3 . جواهر ، ج 15 ، ص 384 .