سؤال 416 : در معدود ربا هست يا نه ؟
جواب : الأقوى المشهور عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون من المعدود ، كالجوز
والبيض وغيره كالفرس والثوب ونحوهما ، للأصل والعمومات والأخبار المستفيضة
الخاصة 1 ، من غير فرق بين ما إذا كان البيع نقدا أو نسية ، خلافا 2 للمفيد وابن الجنيد
وسلار حيث قالوا بجريانه في المعدود أيضا مطلقا ، ولجماعة منهم الشيخ فقالوا بجريانه في
صورة كون البيع نسية ، وكلا القولين ضعيف ، لكن الحكم بالكراهة من باب التسامح والخروج
عن شبهة الخلاف لا بأس به .
سؤال 417 : اگر كسى چيزى به طفلى نا بالغ يتيم يا غير يتيم بدهد ، آيا آن طفل ، مالك
آن چيز مىشود يا نه ؟
اگر جايز نيست ، پس آن طفل در معاملات خود واز بابت اكل وشرب خود چه كند ؟
جواب : اگر بعنوان هبه يا نحو آن بدهد ، مشكل است مالك شدن أو ، مگر آن كه آلت
ايصال به ولى باشد . وهم چنين اگر بعنوان وفاء اجرت باشد اگر عملي كرده باشد كه مستحق
اجرت باشد ، پس بايد آن را به ولى أو بدهد . والا ذمه أو برى نمىشود .
بلى ، اگر بعنوان صدقه مستحبه باشد ، بعيد نيست كه مالك شود . لعمومات الصدقة 3 وأن
الراجع في صدقته كالراجع في قيئه 4 وللسيرة المستمرة . وهم چنين اگر بعنوان زكات باشد ،
ممكن است حكم به تملك أو ، للأخبار الدالة على جواز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين ، كحسنة
أبى بصير 5 قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال
( ع ) : " نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسئلوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم " فقلت : انهم
لا يعرفون ، قال ( ع ) : " يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثون أن يهتموا بدين
أبيهم ، وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم " .
وخير أبى خديجة 6 عنه ( ع ) ، قال : " ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة
هامش
1 . وسائل ، ج 12 ، أبواب الربا ، باب 16 و 17 ، ص 448 . 2 . جواهر ، ج 23 ، ص 359 .
3 . قرآن كريم ، سورهء بقره ، 276 ، نساء ، 114 . 4 . تهذيب ، ج 9 ، ص 151 ، حديث 618 .
5 . وسائل ، ج 6 ، ص 155 ، حديث 1 . 6 . وسائل ، همانجا ، حديث 2 .