محكوم به صحت است . چون مدار بر واقع است .
فإن قلت : فعلى هذا لا يمكن الحكم بالبطلان بمجرد صدور المعاملة ، لاحتمال المساواة
في الواقع ، قلت : نعم لابد من الاختيار ليعلم الحال ، نعم إذا لم يمكن الاختيار أو لم يحصل العلم
معه أيضا بالحال لاتوقف المعاملة ، بل يحكم بالبطلان ، لأصالة عدم ترتب الأثر التي لامانع من
جريانها ، فلا وجه للايقاف .
والظاهر عدم الاشكال في ذلك ، وان كان يظهر من صاحب الجواهر نوع اشكال فيه 1 ، فإنه
بعد ما حكم بأن المدار على الواقع وانه لابد من الاختيار ، وانه لا يحكم بالصحة والفساد الا
بعد تبين الحال ، قال : " ولعل اطلاق الأصحاب عدم الجواز يراد به عدمه لو أريد البيع به من غير
مراعاة كغيره من الافراد ، اما إذا تعذر الاختيار مثلا فيمكن الرجوع إلى اصالة عدم ترتب الأثر
والنقل ونحوهما من الأصول بعد عدم ما يدل على أحد الامرين ، وان كان كل منهما مشروطا
بشرط وجودي وهو التفاضل والتساوي مثلا ، ويمكن القول ببقاء العوضين على الاشتباه حتى
يتحقق الحال ولو للمقدمة باعتبار التكليف بما لا يتم الا بالتوقف في الفرد المخصوص من بيع
المتجانسين حتى يعلم الحال ، والمسألة مشكلة ، ولكن ظاهر الأصحاب في المقام وغيره
معاملة المفروض نحو معاملة الفاسد في الظاهر ، وتمام التحقيق محتاج إلى اطناب تام فتأمل
جيدا " . انتهى .
وبا فرض اين كه آن تفاوت مما يتسامح به باشد كه منافى صدق مساواة نباشد ، ضرر
ندارد . ودر صورتي كه مديون باشد به نيم قران يا يك قران ، ويك قران بدهد يا دو قران ،
ونيم قران يا يك قران پس بگيرد ، از جهت آنچه أداءا للدين برداشته مانعى ندارد . لكن از جهت
بقيه كه عوض آن را داده ، چون معامله شده است ما بين باقي مانده از آنچه داده وآنچه گرفته ،
بايد مساواة محرز شود . پس با شك در آن ، حال بر منوال سابق است .
واگر هر يك از طرفين تحليل وابراء كنند يكديگر را ، ومعامله را واقع سازند بر مقدار
مساوى ، ضرر ندارد . چنانچه اگر به انحاء ديگر از وجوهى كه علماء ذكر كرده اند به جهت تفصى
از ربا دفع اشكال كنند هم خوب است ( والله العالم ) .
هامش
1 . جواهر ، ج 24 ، ص 14 .