أولا في ملك البايع الثاني ، ثم انتقاله إلى ملك البايع الأول . لكنه لا دليل عليه ، كما لا دليل
على التقدير المذكور في قوله : " اشتر بمالي لك " بأن يدعى أنه يصير قبل الشراء داخلا في مالك
المأذون ، ثم ينتقل منه إلى البايع ، فعلى الوجه المذكور مقتضى القاعدة بطلان البيع في المثال
المذكور ، وبطلان الشرط في مفروض المسألة .
ومن هنا يظهر اشكال على القول بأن في ارث الخيار إذا فسخ الوارث ينتقل العوض إلى
الميت ثم يرثه الوارث ، وذلك لان مقتضاه خروج العوض الآخر عن ملك الوارث ، فان لازم
الاشكال المذكور أن ينتقل العوض إلى الوارث لان المعوض يخرج عن ملكه ، فيكون هذا مؤيدا
للقول بأن فسخه يوجب الدخول في ملكه ، لافى ملك الميت حتى يلزم الإرث الجديد ، إذ التزام
دخول المعوض في ملك الميت أولا ثم دخوله في ملك الطرف الآخر لئلا ينافي انتقال العوض
اليه ، لا دليل عليه فتدبر ( والله العالم ) .
سؤال 338 : هر گاه چيزى را بخرد به خيار ، وبعد آن را مع الخيار منتقل كند به غير به
عقد مصالحه ، آيا صحيح است واز براي مصالح له است فسخ يا نه ؟
جواب : بعيد نيست صحت ، چون مانعى از عمل به مقتضاى عمومات نيست . مگر اين كه لازم مىآيد عند الفسخ ، دخول عوض در ملك غير طرف معامله ، واين ضرر ندارد .
واز اين قبيل است هر گاه طلبي داشته باشد كه بر آن رهن كرده باشد ، آن را مع حق الرهن
نقل كند به كسى ، كه ضرر ندارد رهن بودن آن عين از براي غير مرتهن . وامر در اين فرض
أسهل است از مورد سؤال ، پس بر تقدير اشكال در آن ، در اين اشكال كمتر است .
سؤال 339 : إذا باع شيئا واشترط الخيار إلى عشر سنين ، لنفسه ان كان حيا ولو ارثه على
فرض موته ، فمات قبل انقضاء المدة وفسخ الوارث ، فهل يرجع العوض إلى الميت ثم إلى وارثه
أو إلى الوارث ابتداءا ؟
جواب : ان قلنا في ارث الخيار ينتقل بالفسخ إلى الوارث ابتداءا فهنا كذلك بالأولى ، وان
قلنا هناك بالانتقال إلى الميت ابتداء فهنا وجهان لا يخفى وجههما ، كما لا يخفى الثمر المترتب
عليهما .
سؤال 340 : زيدي حق الخيار خود را كه در بيع مشروط داشت ، صلح نمود به عمروى
و