فسخ است .
وعلى اى حال ، ورثه بايع حقي در فسخ ندارند هر چند مراد صورت دوم باشد . چون
وكالت مشروطه در ضمن عقد لازم ، لازم است ورجوع در آن جايز نيست وبه موت شارط
نيز باطل نمىشود ( والله العالم ) .
سؤال 341 : ما يقول مولانا في بيع الدين على من هو عليه أو على غيره ، قبل حلول الأجل
أو بعده ، الدين طعام أو غيره ، بيعه بثمن حال أو مؤجل ؟
جواب : أما قبل الاجل فإن كان ذلك الدين مبيعا في السلم فلا يحوز بيعه مطلقا ولو على
من هو عليه ، سواءا كان بثمن معين أو كلى في الذمة ، حال أو مؤجل . وان كان من غير
مبيع السلم ، أو كان بعد حلول الأجل مطلقا ولو في السلم ، فيجوز بيعه بثمن شخصي أو كلى في
الذمة ، حال بجنسه بشرط المساواة إذا كان من الربويات ، وبغير جنسه مطلقا . ولا يجوز بيعه
بثمن مؤجل أو بدين آخر ولو حال الاجل .
هذا إذا لم يكن مكيلا أو موزونا ، أو كان منهما ولم يكن تملكه بالشراء ، وأما المكيل أو
الموزون اللذان كان تملكهما بالشراء ، ففي جواز بيعه على غير من عليه قبل القبض ، سواء كان
قبل حلول الأجل أو بعده ، وسواء كان الثمن شخصيا أو كليا في الذمة حالا ، اشكال وخلاف :
بين قائل بالحرمة مطلقا وقائل بالكراهة مطلقا ومفصل بين الطعام فالتحريم وغيره فيجوز ،
ومفصل بين المرابحة فلا يجوز وغيرها فيجوز ، ومفصل بين التولية فيجوز وغيرها فلا يجوز ،
والأحوط تركه خصوصا في الطعام في غير بيع التولية ، واما بيع التولية فلا يخلو جوازه من قوة ،
وان كان الأحوط تركه أيضا .
وأما ثمن قرار دادن دين قبل از حلول اجل ، پس جواز آن در مورد منع مبيع قرار دادن ،
محل اشكال است . وهم چنين بعد از حلول وقبل از قبض ، در مكيل وموزون ( والله العالم ) .
سؤال 342 : هر گاه عيني را بفروشد به كسى وهنوز وجه آن نداده فوت شود ، وعين
مال موجود باشد ، آيا صاحب آن أحق است يا بايد با غرماء محاصه كند ؟
جواب : هر گاه متروكات ميت أقل از ديون أو نباشد ، صاحب عين أحق است ومعامله را
فسخ كرده عين را مىگيرد . واگر أقل باشد أسوة غرماء است وبا آنها محاصه مىكند .