سؤال 343 : هر گاه مبيع وثمن هر دو مشتمل باشند بر نقد وعرض ، يا أحدهما چنين
باشد وديگرى از نقدين باشد ، آيا حكم وجوب قبض مجلس در آن مقدار نقد ، جارى است يا
نه ؟
جواب : بلى جارى است . چنانچه ظاهر كلمات علماء است .
ويدل عليه مضافا إلى امكان شمول العمومات ، خصوص جملة من الاخبار كخبر 1 أبى
بصير سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن بيع السيف المحلى بالنقد ، فقال ( ع ) : لا بأس به : وقال : وسئلته
عن بيعه بالنسية ، فقال ( ع ) : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعط الطعام ، وفى خبر عبد الله
بن سنان عنه ( ع ) : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة نسيا إذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمن
فضته طعاما ، ولينسه ان شاء ، وخبر محمد بن مسلم قال : سئل عن السيف المحلى والسيف
الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ، فقال ( ع ) : نعم وبالذهب ، وقال : انه يكره أن تبيعه بنسية ،
وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس 2 .
وعن الدروس : لو جمع بين الربوي وغير في عقد جاز ، فإن كان مشتملا على أحد النقدين
اشترط قبض مايوازيه في المجلس . وفى الجواهر 3 : " مقتضى اطلاق النصوص المزبورة
وما شابهها من الفتاوى المتضمنة لوجوب نقد ما يقابل الحلية لو كان الثمن نقدا في المجلس
وتأجيل ما عداه ، جريان حكم الصرف عليه إذا بيع بالأثمان ، ولو ضم إليها غير ثمن فيقبض
ما بقابل الحلية منها ويؤخر الباقي ان شاء . "
سؤال 344 : آيا جايز است اقاله بعض مبيع يا نه ؟ وبر فرض جواز ، هر گاه مستلزم ربا
شود جايز است يا نه ؟ مثل آن كه بفروشد يك من از گندم ويك درهم را به دو من گندم ودو
درهم ، وبعد اقاله كنند نسبت به من گندم يا به درهم .
جواب : بلى اقاله در بعض جايز است . بدون فرق ما بين سلم وغير آن ، خلافا لبعض
العامة حيث منع في السلم محتجا بأنه يصير سلما وبيعا وقد نهى 4 النبي ( ص ) عن بيع وسلم .
هامش
1 . وسائل ، ج 12 ، أبواب الصرف ، باب 15 ، حديث 3 ص 483 .
2 . همان ، حديث 4 .
3 . جواهر ، ج 24 ، ص 45 .
4 . وسائل ، ج 12 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، باب 12 ، حديث 12 ، ص 266 .