تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
جواب : مع علم العامل بالبطلان واقدامه مع ذلك على العمل يشكل استحقاقه اجرة عمله ، حيث إنه كان متبرع بعمله . وكذا مع علمهما إلا أن يظهر من التاجر إذنه في العمل له حتى مع بطلان المعاملة ، فان عليه حينئذ اجرة العمل من حيث أمره به ، وعمل المسلم إذا لم يكن بقصد التبرع محترم مع فرض اذن من له العمل ( والله العالم ) .
سؤال 307 : كنا سئلنا سيادتكم دام فضلكم عن زيد اشترى أرضا للتجارة بمبلغ قدره ليرة واحدة مثلا ، فلما توفى زادت قيمتها السوقية فصارت تساوى خمس ليرات ، وبعد سنة مثلا باعها الوارث بعشرين ليرة ، فهل يتعلق الخمس بشئ من ذلك ؟ فأجبتم سيادتكم : " إذا كان ربح المفروض زايدا عن مؤنة سنة الوارث ولو بضميمة سائر أرباحه ، وجب عليه اخراج خمس الزائد ، فهذا الربح في عرض سائر أرباح الوارث . " فنروم الجواب في هذا الفرض المذكور عما وجب اخراج خمسه هو التسعة عشر أم الخمسة عشر ؟ جواب : إذا كان الترقي الأول إلى خمس ليرات والثاني إلى عشرين في سنة واحدة ، يجب اخراج خمس التسعة عشر ، وان كان الأول في سنة ووجب اخراج خمس الأربعة ولم يخرج ، ثم في السنة الثانية ترقى إلى عشرين ، فما يقابل الخمس الأول من الربح الثاني أيضا لصاحب الخمس ، حيث إن العين صارت مشتركة بينه وبين المالك ، وله أيضا خمس ما بقي من الربح الثاني . وعلى هذا فاللازم اخراج أزيد من خمس تسعة عشر ( والله العالم ) .
سؤال 308 : على القول بفساد البيع بالقروش ، لو طلب زيد من عمرو حقة لحم مثلا بدون أن يسأله عن الثمن ، ثم دفع المشترى للبايع ريال مجيدي مثلا في الوقت أو بعده بأيام فخصم البايع قيمة اللحم ودفع له الباقي ، فهل في ذلك على البايع والمشترى ، سواء خصم عليه ثمن المثل أو أزيد ؟ جواب : إذا وكل البايع في الشراء له وتعيين الثمن ، وكان البايع أصيلا من قبل نفسه ووكيلا من طرف المشترى ، وعين الثمن من حيث المقدار ومن حيث نوعه ، لا اشكال فيه ، ويجب على البايع ان يعمل على وفق مصلحة الموكل وهو المشترى ، والا فالمعاملة باطلة . لكن لا بأس بتصرف الطرفين مع رضاهما بذلك ولو مع فساد المعاملة ( والله العالم ) .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 186 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد