اگر چه على رسم القباله در قباله ، مقبوض في المجلس مذكور شده لكن در واقع ونفس الامر
شش ماه است . اگر چنانچه عمرو در رأس شش ماه وجه را نداد ، زيد مىتواند ملك را فسخ
كند شرعا يا خير ؟
جواب : هر گاه معلوم شود كه ثمن را قبض نكرده است واقرار أو على رسم القباله بوده
است ومدت هم تا شش ماه بوده هر گاه تخلف كند مىتواند فسخ كند ، لكن اگر دادن در آن
اجل يعنى در رأس وموعد شش ماه به نحو اشتراط باشد . والا أولا أو را اجبار مىكند بر أداء
واگر با اجبار هم نداد يا ممكن نيست اجبار أو ، در اين صورت فسخ مىكند .
ومراد از اين كه به نحو اشتراط نبوده آن است كه به نحو صرف ذكر اجل بوده پس حكم أو
حكم ما لو استفيد التعجيل من اطلاق العقد ، فان التخلف عن ذلك لا يثبت خيارا في ابتداء الامر
وانما يثبت إذا لم يمكن اجباره أو لم يجدى في التحصيل . ( والله العالم )
سؤال 312 : في أناس يمضون إلى الهند ويشترون أجناسا وبها أناس يضمنون لهم سلامة
أموالهم إلى أوطانهم بأجرة معلومة مثلا من المائة لهم اثنان أو ثلاثة ، فان أصاب أموالهم تلف
يسلمون لهم قيمة الأموال ، هل يجوز هذا العمل ؟ وهل فيه ترك الاتكال على الله ، والاعتماد
على المخلوق لحفظ المال ؟ افدنا مما علمك الله ولك الاجر . والعمل المذكور باصطلاحهم
يسمونه " بيمه " .
جواب : المعاملة المذكورة ليست شرعية ، وإذا أريد تطبيقها على الوجه الشرعي ، له أن
يصالح ماله لصاحب البيمة بالقيمة المعينة ويشترط عليه أن يكون له خيار الفسخ إذا اعطى مائة
درهم إلى زمان معين ، وحينئذ فان تلف المال فله القيمة ، وان سلم يسلم اليه مائة درهم
ويفسخ المعاملة ، هذا ويجوز ان يتصرف في المال الذي يأخذه من صاحب البيمة على فرض
التلف من جهة رضاه بذلك ولو مع فساد المعاملة ، كما أنه أيضا يعطيه المأة درهم برضاء ولو مع
فساد المعاملة في صورة السلامة ، هذا ولو كان صاحب البيمة من الكفار الحربيين فالامر سهل ،
لان ماله فيئ للمسلمين ، ولو كانت المعاملة فاسدة .
سؤال 313 : ماقولكم في بعض أناس يضمنون أعمارهم عن الموت مثلا بحط عمره عن
عشرة آلاف روپيه إلى سنة ، ويسلم مثلا مائة روپيه ، فان مات يسلم الضامن العشرة آلاف إلى