تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
دخل في بلاد المسلمين بالأمان . وان كان من الحربي الغير المعاهد فله ان يتملكه من باب الاستنقاذ ( والله العالم ) .
سؤال 305 : زيد مؤمن ، له شركاء مخالفون وكفار ، وبيدهم إدارة الاشغال وامر التعاطي بالبيع والشراء ، ومن مذهب المخالفين جواز ابتياع الجلد من الكافر فيجلبون الجلود من الإفرنج والكفار ويبيعونها بحساب الشركة ، فهل يجوز لنا ان نأخذ من الأرباح التي حصلت من نتايج الجلود المشتراة من الكافر ونعاملهم بما عاملوا به أنفسهم أم كيف الحكم ؟ نرجو تفصيل حكم المسألة وبيان الحكم المبرء للذمة على فرض عدم جواز تناول النتائج . جواب : المفروض أن شرائهم الجلود يكون بالمال المشترك بينكم وبينهم . فلا يختص الاشكال بخصوص الأرباح ، بل يجرى في تمام حصتكم في معاملة تلك الجلود ، حيث إن المعاملة باطلة ، فلا تملكون الجلود المشتراة من مالكم ولا تملكون ثمنها إذا بيعت وهم مأذونون من قبلكم في الشراء والبيع لكم ولهم ، وليست المعاملة مختصة بهم حتى يدخل المطلب في مسألة " عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم " على فرض شموله لمثل المقام ، حتى بالنسبة إلى المخالف ، غاية ما يكون أنهم لو لم يكونوا مأذونين من قبلكم في بيع مثل هذه الجلود وشرائها ، يكونون ضامنين لحصتكم من المال المشترك حيث اتلفوها عليكم ( والله العالم ) .
سؤال 306 : كنا سئلنا سيادتكم دام بحدكم بسؤال صورته : " زيد التاجر اتفق مع عمرو بأن يكتب له ما يلزمه لتجارته من الكتابة وأن يأخذ عمرو من زيد ربع ربح تجارته مثلا عوضا عن الأجرة ، ولو فرض ان زيدا خسر في تجارته أو لم يربح فلا يكون لعمرو شيئا [ شئ ظ ] وليس عليه شئ من الخسارة ، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ؟ وعلى فرض العدم ، فهل يكون لعمرو أجرة المثل ؟ " فأجبتم مد ظلكم بقولكم : " القرار المذكور ان كان بعنوان الإجارة فهو باطل يستحق أجرة المثل مع جهله بالبطلان بعين العمل ، إلى آخر ما ذكر تموه " فمع علمهما بالبطلان فما الحكم ؟ نرجو الجواب . وأيضا مع علم أحدهما بالبطلان وجهل الاخر .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 185 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد