دخل في بلاد المسلمين بالأمان . وان كان من الحربي الغير المعاهد فله ان يتملكه من باب
الاستنقاذ ( والله العالم ) .
سؤال 305 : زيد مؤمن ، له شركاء مخالفون وكفار ، وبيدهم إدارة الاشغال وامر التعاطي
بالبيع والشراء ، ومن مذهب المخالفين جواز ابتياع الجلد من الكافر فيجلبون الجلود من الإفرنج
والكفار ويبيعونها بحساب الشركة ، فهل يجوز لنا ان نأخذ من الأرباح التي حصلت من نتايج
الجلود المشتراة من الكافر ونعاملهم بما عاملوا به أنفسهم أم كيف الحكم ؟ نرجو تفصيل حكم
المسألة وبيان الحكم المبرء للذمة على فرض عدم جواز تناول النتائج .
جواب : المفروض أن شرائهم الجلود يكون بالمال المشترك بينكم وبينهم . فلا
يختص الاشكال بخصوص الأرباح ، بل يجرى في تمام حصتكم في معاملة تلك الجلود ، حيث
إن المعاملة باطلة ، فلا تملكون الجلود المشتراة من مالكم ولا تملكون ثمنها إذا بيعت وهم
مأذونون من قبلكم في الشراء والبيع لكم ولهم ، وليست المعاملة مختصة بهم حتى يدخل
المطلب في مسألة " عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم " على فرض شموله لمثل المقام ، حتى
بالنسبة إلى المخالف ، غاية ما يكون أنهم لو لم يكونوا مأذونين من قبلكم في بيع مثل هذه
الجلود وشرائها ، يكونون ضامنين لحصتكم من المال المشترك حيث اتلفوها عليكم
( والله العالم ) .
سؤال 306 : كنا سئلنا سيادتكم دام بحدكم بسؤال صورته : " زيد التاجر اتفق مع عمرو بأن
يكتب له ما يلزمه لتجارته من الكتابة وأن يأخذ عمرو من زيد ربع ربح تجارته مثلا عوضا عن
الأجرة ، ولو فرض ان زيدا خسر في تجارته أو لم يربح فلا يكون لعمرو شيئا [ شئ ظ ] وليس
عليه شئ من الخسارة ، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ؟ وعلى فرض العدم ، فهل يكون
لعمرو أجرة المثل ؟ "
فأجبتم مد ظلكم بقولكم : " القرار المذكور ان كان بعنوان الإجارة فهو باطل يستحق
أجرة المثل مع جهله بالبطلان بعين العمل ، إلى آخر ما ذكر تموه " فمع علمهما بالبطلان فما
الحكم ؟ نرجو الجواب .
وأيضا مع علم أحدهما بالبطلان وجهل الاخر .