جواب : لا بأس بالمذكورات ، ما لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة . نعم في الصابون والشمع إذا
علم كونهما من شحم الحيوان المحتاج إلى التذكية مع عدم العلم بسبق يد السلم عليهما مشكل ،
لأصالة عدم التذكية ( والله العالم ) .
سؤال 300 : هل يجوز بيع الدين بأقل منه بجنسه أو بغير جنسه إذا كان ربويا ؟
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم .
إذا كان بغير جنسه لامانع منه ، مع فرض كون العوض حالا ، حتى لا يلزم بيع الدين بالدين ،
وكذا بجنسه إذا لم يكن ربويا .
واما إذا كان بجنسه وكان ربويا فلا يجوز الا إذا ضم إلى الثمن ضميمة من غير جنسه ، ولو
كان مثل مثقال من النبات مثلا ( والله العالم ) .
سؤال 301 : إذا انحصر الجلد تحت يد المشركين ، يجلبونه من بلاد الهند وغيرها ، فهل
يجوز لنا ابتياعه منهم والمتاجرة به أم لا ؟
وعلى الثاثى ، هل يجوز لاحد ان يؤجر نفسه للمتأجر به أم لا ؟ أفيدونا مأجورين .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم .
إذا أخذ من يد الكافر لا يجوز التجاربه ، وكذا إذا أخذ من يد المسلم وعلم أنه أخذ . من
يد الكافر ، من غير علم منه بكونه مذكى . وكذا لا يجوز إجارة نفسه للاتجار به لغيره . نعم لو أخذ
من بد الكافر وعلم أنه أخذه من يد المسلم الذي يحتمل في حقه انه أحرز تذكيته لا بأس
بالاتجار به ( والله العالم ) .
سؤال 302 : زيد ده قطعه أراضي مختلفة القيم داشته مىخواهد به عمرو بفروشد . عمرو
مىگويد : به آن نحوى كه گرفته وقباله نموده مىخرم ، بلا زيادة ونقيصه ، آن وقت قباله ها را
آورده مبيعات را ، فردا بعد فرد ، مستقلا قيمت كرده پولهايشان را جمع مىكنند ، مثلا هزار
وخورده اى مىشود . به همان جمع ، يك عقد جارى مىنمايند . آيا اين قسم بيع منحل به بيوع
متعددة خواهد شد كه در صورت عيب بعضي از آنها خيار مختص به أو باشد ؟ يا اين كه بيع
واحد است وبه جهت عيب بعض معين ، مشترى مىتواند همه را با خيار تبعض ، فسخ نمايد ؟
جواب : هر گاه مقصود از اين مطلب ، تعيين مقدار ثمني باشد كه مشترى مىخواهد به آن