تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
جواب : لا بأس بالمذكورات ، ما لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة . نعم في الصابون والشمع إذا علم كونهما من شحم الحيوان المحتاج إلى التذكية مع عدم العلم بسبق يد السلم عليهما مشكل ، لأصالة عدم التذكية ( والله العالم ) .
سؤال 300 : هل يجوز بيع الدين بأقل منه بجنسه أو بغير جنسه إذا كان ربويا ؟ جواب : بسم الله الرحمن الرحيم . إذا كان بغير جنسه لامانع منه ، مع فرض كون العوض حالا ، حتى لا يلزم بيع الدين بالدين ، وكذا بجنسه إذا لم يكن ربويا . واما إذا كان بجنسه وكان ربويا فلا يجوز الا إذا ضم إلى الثمن ضميمة من غير جنسه ، ولو كان مثل مثقال من النبات مثلا ( والله العالم ) .
سؤال 301 : إذا انحصر الجلد تحت يد المشركين ، يجلبونه من بلاد الهند وغيرها ، فهل يجوز لنا ابتياعه منهم والمتاجرة به أم لا ؟ وعلى الثاثى ، هل يجوز لاحد ان يؤجر نفسه للمتأجر به أم لا ؟ أفيدونا مأجورين . جواب : بسم الله الرحمن الرحيم . إذا أخذ من يد الكافر لا يجوز التجاربه ، وكذا إذا أخذ من يد المسلم وعلم أنه أخذ . من يد الكافر ، من غير علم منه بكونه مذكى . وكذا لا يجوز إجارة نفسه للاتجار به لغيره . نعم لو أخذ من بد الكافر وعلم أنه أخذه من يد المسلم الذي يحتمل في حقه انه أحرز تذكيته لا بأس بالاتجار به ( والله العالم ) .
سؤال 302 : زيد ده قطعه أراضي مختلفة القيم داشته مىخواهد به عمرو بفروشد . عمرو مىگويد : به آن نحوى كه گرفته وقباله نموده مىخرم ، بلا زيادة ونقيصه ، آن وقت قباله ها را آورده مبيعات را ، فردا بعد فرد ، مستقلا قيمت كرده پولهايشان را جمع مىكنند ، مثلا هزار وخورده اى مىشود . به همان جمع ، يك عقد جارى مىنمايند . آيا اين قسم بيع منحل به بيوع متعددة خواهد شد كه در صورت عيب بعضي از آنها خيار مختص به أو باشد ؟ يا اين كه بيع واحد است وبه جهت عيب بعض معين ، مشترى مىتواند همه را با خيار تبعض ، فسخ نمايد ؟ جواب : هر گاه مقصود از اين مطلب ، تعيين مقدار ثمني باشد كه مشترى مىخواهد به آن