ثمن بخرد آن قطعات را ، والا در مقام مبايعه ، مقابله مجموع به مجموع ملحوظ است ، نه هر
قطعه اى به مقدار ثمن سابق ، در اين صورت يك بيع ويك معامله محسوب است . ولازم آن
اين است كه هر گاه يكى از قطعات مستحقا للغير در آمد ، در مقام توزيع ، ملاحظهء قيمت
فعليه اى آن مىشود ، نه مقدار ثمن در قباله سابق ، واگر مقصود اين است كه هر قطعه مقابل
باشد به مقدار ثمن سابق ، هر چند فعلا قيمت آن زيادتر يا كمتر باشد ، اين بيوع عديده
مىشود . غاية الأمر اين است كه به يك صيغه ، همه را واقع ساخته ولازم آن اين است كه
عند التوزيع ، مقابل هر يك همان مقدار باشد به [ نه ظ ] قيمت فعليه ، پس اگر يكى مستحقا للغير
در آمد ، مقدار ثمن قباله سابقه ، از ثمن استرداد مىشود ( والله العالم ) .
سؤال 303 : هل يتحقق الربا بالهبة المعوضة أم لا ؟ ومع عدم التحقق فلو وهب زيد لعمرو
عشر ليرات بشرط ان يهبه احدى عشر بعد مضى سنة فهل يكون على أحدهما خمس شئ من
ذلك ؟
جواب : الأقوى عدم اختصاص الربوا بالبيع ، بل جريان حكمه في جميع المعاوضات حتى
في الهبة بشرط العوض ، وان لم تكن مثل سائر المعاوضات في كون المقابلة والمعاوضة
بين المالين بل بين الهبتين ، وذلك لعموم ما دل على حرمته .
ولا يجب الخمس على واحد من الواهب والمتهب . نعم يجب على من حصل له الربح في
ذلك ، إذا زاد ذلك الربح عن مؤنة السنة . فلو قلنا بعدم تحقق الربا في الصورة المفروضة من هبة
عشر ليرات بشرط ان يهبه احدى عشر بعد مضى سنة ، لا يجب الخمس على المتهب ويجب
على الواهب بالنسبة إلى الليرة الزائدة إذا كانت زائدة عن مؤنة السنة ( والله العالم ) .
سؤال 304 : إذا باع الانسان جلد الميتة للقائل بطهارته بالدبغ أو للكافر جاهلا بالحكم
وقبض القيمة وخلطها بماله ، ثم إنه لم يعلم المشترى ليرجع اليه ماقبضه منه ، فهل يكفى أن يفرز
قيمة ذلك الجلد ويدفعه للحاكم الشرعي ؟ أم كيف الحكم ولو عرف نفس الشخص هل يرجع
الثمن له ؟
جواب : إذا لم يعرفه يدفعه إلى الحاكم الشرعي ، وإذا عرفه فإن كان من المسلم القائل
بطهارته وجب دفعه اليه ، وكذا ان كان من الكافر المحترم ماله كالذمي والحربي المعاهد الذي