سؤال 309 : يباع الخبز في بلدتنا بالوزن والعدد ، فهل في بيعه كذلك اشكال ؟ ثم ومنه
يباع بالوزن الناقص ، أي ان كل ثمانية أرغفة توزن اقه فتباع سبعة أرغفة ونصف بسبع متاليك
ونصف مثلا ، ويعلم المشترى بهذا النقص ، فهل يرجع ذلك إلى العدد فيكون معناه كأنه باعه كل
رغيف بمتليك فلا اشكال حينئذ بناء على جواز بيعه بالعدد أو لابد من الصلح ؟
جواب : إذا كان المتعارف في بلد بيع الخبز بالعدد والوزن فيصح بهما ، وإذا كانت المعاملة
بعنوان الوزن وكان العيار ناقصا مقدارا معينا معلوما لكل من البايع والمشترى ، فيصح البيع
بالوزن إذ يرجع حينئذ إلى أن مقدار حقه الا كذا مقدارا ، بكذا درهما ، فلا حاجة في الصورة
المفروضة في السؤال إلى التصحيح بعنوان العدد ، بل هو صحيح بعنوان الوزن مع فرض معلومية
مقدار النقصان لهما ( والله العالم ) .
سؤال 310 : زيدي مىخواهد ملكي را بفروشد به عمرو ، دو شرط ما بين آنها مىشود .
ولى در ضمن صيغه ، مذاكره شروط فراموش مىشود . وبعد از صيغه ، خريدار به آن شرايط
رفتار نمىكند . آيا فروشنده مىتواند فسخ أصل معامله را بكند يا خير ؟ وشروط هم شروطى
بود كه اگر خريدار قبول نمىكرد ، فروشنده هم نمىفروخت ، حكم الله را مرقوم فرمائيد .
مسأله دويم : اگر در وقت صيغه اسقاط خيارات را كرده باشد ، اين دو شرط هم از جملهء
خيارات است يا خير ؟
جواب : هر گاه در مجلس بيع ، پيش از اجراء صيغه ، در مقام مقاوله ، ذكر آن دو شرط
كرده اند وبيع را مبنيا عليهما واقع ساخته اند ، غاية الأمر ذكر در ضمن صيغه را فراموش
كرده اند ، كافى است وتخلف آن دو موجب خيار است .
واگر ذكر آنها در غير مقام بيع بوده كه صدق تبانى بر آن دو نمىكند ، عمل به آنها واجب
نيست تا آن كه تخلف ، موجب خيار شود . حاصل اين كه اگر در حال اجراء صيغه ، تبانى ايشان
بر آن باشد ، واجب العمل ومثل مذكور در عقد است . والا فلا . ودر صورت تبانى ، اسقاط
خيارات شامل آنها نيست . مثل آن كه مذكور باشند كه شامل نيست ( والله العالم ) .
سؤال 311 : زيدي ملكي مىفروشد مدت شش ماه ، 1 وملك را عمرو متصرف مىشود .
هامش
1 . يعنى براي ثمن سر رسيدى به مدت شش ماه تعيين مىكند .