تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الاخر . واما اخذ الجعالة بازآء ما يعمله من الكتابة والارسال ونحو ذلك فلا مانع منه إذا كانت المعاملة مثلا بمثل . ثم مع المماثلة والمساواة انما يصح إذا بيعت الليرة على من عليه وقبض الثمن في المجلس ، واما إذا بيعت على غير من عليه فيشترط قبض مبلغ الحوالة أيضا في ذلك المجلس ، لأنه من بيع الصرف ، وقبض العوضين في المجلس شرط في المجلس شرط في صحتة ، وفى البيع على من عليه ما في الذمة بمنزلة المقبوض . وعلى ما ذكرنا من الشرط لو كان المبلغ المندرج في الحوالة من الفضة والثمن من الذهب أو بالعكس أيضا يشترط قبض المجلس ، وان كان لا يشترط المساواة لاختلاف الجنس . نعم لو كانت المعاملة لا بعنوان البيع بل بعنوان المصالحة لم يشترط ذلك على الأقوى من اختصاص اشتراط القبض في المجلس في الصرف بالبيع دون غيره ( والله العالم ) .
سؤال 297 : هل يجوز بيع الشخاط 1 الالكتريك الذي يستعمل ويشعل في ليالي الچراغون وأمثال ذلك مما يستعمله الأطفال للانس وفى بعض الأوقات ؟ جواب : ما أدرى كيفية هذا ! ولابد من الاطلاع عليه ، ثم التأمل في حكمه .
سؤال 298 : رجل باع بستانا بيع الخيار إلى عشر سنين مثلا ، وبعد مضى خمس أحضر البايع الثمن ليسترجع بستانه ، ولكن كان ذلك بعد بدو الصلاح أو قبله ، فهل الثمر يكون للبايع أو للمشترى ؟ جواب : الثمر للمشترى ، إذا كان الفسخ بعد الظهور ، وللبايع مطالبة اجرة البقاء إلى البلوغ ( والله العالم ) .
سؤال 299 : إذا كان اليهود أو النصارى أو الصبة 2 يبيعون في سوق الاسلام بعض المايعات ، كماء الورد في ظروفه أو ملبس أو صابون أو راحة الحلقوم أو شمع أوجلان ثمر أو تتن الذي يبرموه بأيديهم أو جكاير التي يترسوها بأيديهم ، هل هذه الأمور طاهرة أم نجسة ؟ أفتونا مأجورين .
هامش
1 . در زبان عاميانه مردم عراق به معناى ترقه است . انگيزه سؤال كننده اين بوده كه ترقه نوعي لهو محسوب مىشود . 2 . صابئين .