الاخر .
واما اخذ الجعالة بازآء ما يعمله من الكتابة والارسال ونحو ذلك فلا مانع منه إذا كانت
المعاملة مثلا بمثل . ثم مع المماثلة والمساواة انما يصح إذا بيعت الليرة على من عليه وقبض
الثمن في المجلس ، واما إذا بيعت على غير من عليه فيشترط قبض مبلغ الحوالة أيضا في ذلك
المجلس ، لأنه من بيع الصرف ، وقبض العوضين في المجلس شرط في المجلس شرط في صحتة ، وفى البيع على
من عليه ما في الذمة بمنزلة المقبوض .
وعلى ما ذكرنا من الشرط لو كان المبلغ المندرج في الحوالة من الفضة والثمن من الذهب أو
بالعكس أيضا يشترط قبض المجلس ، وان كان لا يشترط المساواة لاختلاف الجنس . نعم لو
كانت المعاملة لا بعنوان البيع بل بعنوان المصالحة لم يشترط ذلك على الأقوى من اختصاص
اشتراط القبض في المجلس في الصرف بالبيع دون غيره ( والله العالم ) .
سؤال 297 : هل يجوز بيع الشخاط 1 الالكتريك الذي يستعمل ويشعل في ليالي
الچراغون وأمثال ذلك مما يستعمله الأطفال للانس وفى بعض الأوقات ؟
جواب : ما أدرى كيفية هذا ! ولابد من الاطلاع عليه ، ثم التأمل في حكمه .
سؤال 298 : رجل باع بستانا بيع الخيار إلى عشر سنين مثلا ، وبعد مضى خمس
أحضر البايع الثمن ليسترجع بستانه ، ولكن كان ذلك بعد بدو الصلاح أو قبله ، فهل الثمر يكون
للبايع أو للمشترى ؟
جواب : الثمر للمشترى ، إذا كان الفسخ بعد الظهور ، وللبايع مطالبة اجرة البقاء إلى البلوغ
( والله العالم ) .
سؤال 299 : إذا كان اليهود أو النصارى أو الصبة 2 يبيعون في سوق الاسلام بعض
المايعات ، كماء الورد في ظروفه أو ملبس أو صابون أو راحة الحلقوم أو شمع أوجلان ثمر
أو تتن الذي يبرموه بأيديهم أو جكاير التي يترسوها بأيديهم ، هل هذه الأمور طاهرة أم نجسة ؟
أفتونا مأجورين .
هامش
1 . در زبان عاميانه مردم عراق به معناى ترقه است . انگيزه سؤال كننده اين بوده كه ترقه نوعي لهو محسوب مىشود .
2 . صابئين .