ولا يخفى اين كه اگر ملاحظه شود كه بيع دين ، تارة بر مديون است وتارة بر غير أو ، صور
مسأله چهل وشش مىشود . كه بيست وپنج صورت متقدمه در بيع بر غير مديون باشد
وبيست ويك صورت در بيع بر مديون . زيرا كه چهار صورت لاحقين ساقط مىشود كما
لا يخفى .
ثم آنچه ذكر شد حكم دين در غير سلم است . واما در آن ، پس اگر مبيع در سلم أجلش
حلول نكرده باشد ، جايز نيست بيع آن مطلقا ، حتى به حال لاحق ، بلكه جايز نيست بيع آن به
عين مشخص خارجي نيز ، واگر بعد از حلول اجل آن باشد هم بيع آن قبل از قبض در مكيل
وموزون خصوصا در طعام ، محل اشكال است ، مگر آن كه بر مديون باشد .
وهم چنين ثمن قرار دادن آن از براي دين مطلقا حتى لاحق حال بلكه عين خارجي نيز
محل اشكال است ، اگر قبل از حلول اجل باشد . وكذا بعد از حلول وقبل از قبض در مكيل
وموزون .
سؤال 295 : في شراء الخف ونحوه مما يعمل من الجلود من مثل اليهود ، وفى حكم بيعها
لو اشتراها المسلم منهم ، وفي حكمها من حيث الطهارة لو اخذت منهم ، وهل يختلف الحكم
لو أخبر الذمي المأخود منه ذلك أنه قد اشتراه وأخذه من يد مسلم أولا ؟ وعلى الأول هل يفرق
بين حصول الاطمينان من خبره وعدمه ؟
جواب : لا يجوز شرائها منهم ، ويحكم بنجاستها إذا أخذت منهم . نعم لو علم سبق يد مسلم
عليها ، جاز شرائها ومحكومة بالطهارة . وكذا لو قامت البينة على سبق يد المسلم ، ولا يكفى
إخبار هم بذلك ، نعم لو حصل الاطمينان بذلك بحيث يلحق بالعلم العادي لا يبعد كفايته .
سؤال 296 : هل يجوز بيع الحوالة المتعارفة عند التجار مع كون المبلغ المندرج فيها كذا
مقدارا من الليرة بمثلها مع الزيادة أو النقصان ؟ وفى بيع الباون 1 بالليرة مع الشك في الزيادة
والنقصان ، وفى حكم ما يأخذه التجار ويسمونه بالجعالة تارة وبالباش أخرى .
جواب : اما بيع المبلغ المندرج في الحوالة من الليرة بمثلها من الذهب ، ليرة كان أو غيرها
مع الزيادة أو النقصان ، فغير صحيح . وكذا الباون بالليرة حتى مع الشك في زيادة أحدهما على
هامش
1 . مقصود از پاون ، پوند واحد پول انگليس است .