متعلق با به مقدار ثلث از آن يا نه ؟
مقتضاى بيانات متقدمه اين است كه بتواند . چرا كه حال أو حال خود ميت است ، كما اين كه
خودش مىتوانست أو نيز مىتواند . واين كه مصرف 1 عمل ، ميت است ضرر ندارد به صحت
اسقاط ، مثل شرط خياطت از براي أجنبي كه منفعت شرط ، راجع به غير صاحب حق است
وأو مىتواند اسقاط حق خود بكند . بلكه در اين فرض كه شرط كرده باشد خياطت از براي
أجنبي را ، كما اين كه خود شارط مىتوانست اسقاط كند على الظاهر اشكالى در جواز اسقاط
وارث نباشد .
وممكن است گفته شود كه آنچه منتقل به وارث مىشود مجرد حق المطالبة شرط است
والا چون مالك عمل ، ميت است وارث نمىتواند آن را اسقاط كند . وممكن است فرق ما بين
مقدار ثلث وزائد ، لكن أظهر أول است . خصوصا بنابر آنچه مذكور شد كه حق الشرط در
حقيقت ، مالك بودن عمل است نه مطلب ديگر وراء آن ومنتزع از آن . پس بعد الموت مالك
عمل ، وارث مىشود . غاية الأمر اين كه عمل از براي ميت است پس در حال حيات ، ميت
مالك عمل است ومصرف آن وبعد الموت ، مالك ، وارث است وميت ، مصرف آن . پس امر
با وارث است .
سؤال 280 : رجل توفى وأوصى [ إلى ] ولده وله ورثة وزوجة ، والزوجة توفت ولها
وصى ، وقد باعا الوصيان بستانا لأجل وفاء ديون المتوفيين على شخصين . وحصل من
الوصيين الصلح الشرعي للمشتريين لكل واحد منهما نصف الشراء . وان المبلغ مؤجل إلى أيام
قلائل ، وقبل انقضاء مدة الاجل أحد المشتريين ادعى ان شريكه فسخ عن الشراء لعدم وجدان
حقه من الثمن ، وهذا شخص غيره جددوا البيع عليه لثمن ليس بمؤجل بل هو نقد . ورغب
الورثة للبيع الاخيرى لكونه نقدا ، وحصل البيع من الوصيين وجميع الورثة على المشترى
الأول الذي ادعى فسخ شريكه الأول وعلى المشترى الثاني ، وحصل القبض والاقباض من
الجانبين . وبعد ذلك ، المشترى الثاني - الذي نسب اليه الفسخ لعدم وجدان ما عليه من المبلغ -
ادعى أنى ما فسخت وانا مكذوب على والان أسلم حقي من المبلغ .
هامش
1 . يعنى عملي كه انجام مىيابد ، مصرف آن ميت است واوست كه از انجام تعهد ، نفع مىبرد .