تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
معنى شرط محقق مىشود با عدم ترتب اين دو نيز . وبعبارة أخرى از احكام شرطند نه داخل در حقيقت آن . واما جواب ، پس جواب از دوم صحيح است لكن جواب از أول بوجه مذكور تمام نيست . چرا كه حق خيار در حين تخلف پيدا مىشود نه از حين عقد ، ولذا اگر فسخ كند جهلا بالحال قبل از مجئ زمان عمل به شرط ، حكم به صحت آن فسخ ، نمىشود اگر چه بعد ، عمل به شرط نكند . با اين كه حاجت به اين متعتبه نيست ، بلكه ممكن است گفته شود كه حق الشرطي كه از براي مورث بود كه لازم آن ، ثبوت خيار بود عند التخلف ، آن حق الشرط منتقل مىشود به وارث . بنابر اين اگر بعد از موت مورث ، مشروط عليه عمل نكند به شرط ، وارث خيار فسخ پيدا مىكند ( والله العالم ) . ودعواي اين كه حق الشرط چيزى نيست كه به وارث منتقل شود بلكه بعد از تماميت عقد وشرط ، نيست الا حكم شرعي به وجوب اعمال مذكوره بر مشروط عليه وعند التخلف حق الخيار حادث مىشود . ومفروض اين است كه در ما نحن فيه تخلف بعد الموت است وميت قابل خيار داشتن نيست . پس پيش از تخلف ، حقي ثابت نيست كه منتقل به وارث بشود . وبعد از آن مشروط له قابل نيست از براي ثبوت حق ، وثبوت از براي وارث ، فرع ثبوت از براي مورث است ، مدفوع است به منع عدم ثبوت حق قبل التخلف . كيف والا لزم عدم جواز اسقاط حقه من الشراط ، مع أنه لا اشكال في جوازه . فان قلت : ان معنى اسقاطه ابراء ذمة المشروط عليه من العمل الواجب عليه والا فليس هناك حق آخر وراء وجوب العمل له حتى يسقط بالاسقاط ، قلت : ان كان مجرد وجوب العمل له كافيا في صحة الاسقاط لزم فيما لو اشترط العمل لغيره أن يكون أمر الاسقاط بيد ذلك الغير ، كما إذا اشترط خياطة ثوب زيد ، فإنه يجب بمقتضى الشرط ايجاد الخياطة لزيد مع أن امر الشرط بيد الشارط لا بيده ، فلو اسقط الشارط حق الشرط الذي هو خياطة ثوب زيد سقط ولو أسقطه زيد لا يسقط . فظهر أن حق الشرط امر وراء وجوب العمل له ، وان شئت فقل : ان الشارط مالك للعمل له أو لغيره على المشروط عليه ، وهذا معنى حق الشرط . ومن المعلوم أن ملكية العمل غير الوجوب التكليفي على المشروط عليه . ولا يتفاوت الحال بين أن يكون فائدة العمل راجعة إلى