تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فهل على المدعى فسخه اليمين أم لا ؟ وأي شراء يصح ؟ الأول الذي هو بمجرد الصلح دون القبض والاقباض ، أم الشراء الثاني الذي هو برضاء الوصيين والورثة وحصول القبض والاقباض من الجانبين ؟ أفتونا مأجورين . جواب : بسم الله الرحمن الرحيم . البيع الأول محكوم بالصحة بالنسبة إلى المشترى الذي نسب اليه الفسخ ، الا إذا ثبت بالبينة الشرعية أنه فسخ وكان له خيار الفسخ ، أو رضى البايعان بفسخه حتى يتحقق الاقاله بينه وبينهما ، والا فعليه اليمين للبايعيين إن ادعيا عليه الفسخ . ولا محل ليمين المدعى الذي نسب اليه ذلك واما بالنسبة اليه فان فسخ البيع الأول وقبله البايعان فيصح البيع الثاني بمقدار حصته من الربع أو النصف ، والا فالبيع الأول باق على صحته بالنسبة اليه والنصف أيضا ( والله العالم ) .
سؤال 281 : إذا باع الغاصب العين المغصوبة ممن كان عالما بالغصب ، فتلفت في يده ورجع المالك عيله بالعوض ، هل يرجع هو على الغاصب أولا ؟ ولو رجع المالك على الغاصب هل يرجع هو على المشترى أولا ؟ جواب : اما في الصورة الأولى ، فلا يرجع ، لان قرار الضمان على من تلف في يده ، والمفروض عدم كونه مغرورا من قبله ، لعلمه بكونها مغصوبة . وأما في الصورة الثانية فظاهرهم رجوعه على المشترى ، لان قرار الضمان على من تلف في يده ، لكنه مشكل ، لان الغاصب سلطه على اتلافه ، فهو كما لو باعه مال نفسه مع علمهما بفساد البيع . فان الأقوى أنه ليس له الرجوع عليه إذا تلف في يده ، وان كان المشهور في هذه الصورة أيضا ذلك أي جواز الرجوع عليه .
سؤال 282 : زيد ملكي مىفروشد ودر قباله مىنويسند : بايع به حسب عقد لازم ، ملتزم شد إلى پنجاه سال قمري از عهده عوض ما ظهر فساده وغرامت وارده بر مشترى إلى ضعف الثمن از عهده بر آيد . اين التزام چه صورت دارد ؟ منافى با ضمان درك نيست وعيبى ندارد يا خير ؟ جواب : بلى التزام مذكور در ضمن عقد ضرر ندارد . بلكه مؤكد ضمان در كي است كه اگر اين التزام هم نبوده ثابت بود .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 173 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد