فهل على المدعى فسخه اليمين أم لا ؟ وأي شراء يصح ؟ الأول الذي هو بمجرد الصلح دون
القبض والاقباض ، أم الشراء الثاني الذي هو برضاء الوصيين والورثة وحصول القبض
والاقباض من الجانبين ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم . البيع الأول محكوم بالصحة بالنسبة إلى المشترى الذي
نسب اليه الفسخ ، الا إذا ثبت بالبينة الشرعية أنه فسخ وكان له خيار الفسخ ، أو رضى البايعان
بفسخه حتى يتحقق الاقاله بينه وبينهما ، والا فعليه اليمين للبايعيين إن ادعيا عليه الفسخ . ولا
محل ليمين المدعى الذي نسب اليه ذلك واما بالنسبة اليه فان فسخ البيع الأول وقبله البايعان
فيصح البيع الثاني بمقدار حصته من الربع أو النصف ، والا فالبيع الأول باق على صحته بالنسبة
اليه والنصف أيضا ( والله العالم ) .
سؤال 281 : إذا باع الغاصب العين المغصوبة ممن كان عالما بالغصب ، فتلفت في يده
ورجع المالك عيله بالعوض ، هل يرجع هو على الغاصب أولا ؟ ولو رجع المالك على الغاصب
هل يرجع هو على المشترى أولا ؟
جواب : اما في الصورة الأولى ، فلا يرجع ، لان قرار الضمان على من تلف في يده ،
والمفروض عدم كونه مغرورا من قبله ، لعلمه بكونها مغصوبة .
وأما في الصورة الثانية فظاهرهم رجوعه على المشترى ، لان قرار الضمان على من تلف
في يده ، لكنه مشكل ، لان الغاصب سلطه على اتلافه ، فهو كما لو باعه مال نفسه مع علمهما
بفساد البيع . فان الأقوى أنه ليس له الرجوع عليه إذا تلف في يده ، وان كان المشهور في هذه
الصورة أيضا ذلك أي جواز الرجوع عليه .
سؤال 282 : زيد ملكي مىفروشد ودر قباله مىنويسند : بايع به حسب عقد لازم ، ملتزم
شد إلى پنجاه سال قمري از عهده عوض ما ظهر فساده وغرامت وارده بر مشترى إلى ضعف
الثمن از عهده بر آيد .
اين التزام چه صورت دارد ؟ منافى با ضمان درك نيست وعيبى ندارد يا خير ؟
جواب : بلى التزام مذكور در ضمن عقد ضرر ندارد . بلكه مؤكد ضمان در كي است كه اگر
اين التزام هم نبوده ثابت بود .