تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
زيادة بر قدر متعارف تصرف در آن زمين كند ، مثل آن كه در زير سايه آن درخت بنشيند ، نمىتواند مگر آن كه از جملهء منافع متعارفه آن باشد . ويدل على ما ذكرنا مضافا إلى الأصل مكاتبة الصفار ، قال : كتبت اليه في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها ، هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها ؟ بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه . فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك انشاء الله 1 . حيث يستفاد منها انه إذا باع الأرض للمشترى ، ليست له فيها نصيب . ولما استثنى الشجرة فله بقدر المتعارف المنصرف اليه البيع مع هذا الاستثناء . نعم في خبر عقبة بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله : قضى في هوائر 2 النخل أن يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها 3 . لكن الظاهر بقرينة قوله " فيختلفون في حقوقها " ان المراد ان له حق في الأرض مبلغ جريدة الخ ، لان نفس الأرض له ، كما في خبر السكوني عن الصادق ع ، قضى رسول الله ص في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة ، بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها 4 . واگر آن درخت كنده شده ، ديگر حقي در آن زمين ندارد كه به جاى آن ، ديگرى غرس نمايد . بلكه اگر خشك شد واجب است آن را قلع كند . چون حق ابقاء شجر را داشت وبعد از خشك شدن ، شجر نيست . پس نمىتواند زمين غير را به آن مشغول بدارد . واگر از براي آن درخت ، ريشه بماند كه قابل سبز شدن باشد ، آيا مىتواند آن را باقي گذارد تا درخت شود يا بايد آن را بكند وزمين را فارغ كند ، وجهان بل قولان ولا يخفى وجه كل منهما ، ولا يبعد
هامش
1 . وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب احكام عقود باب 30 ، حديث 1 ، ص 405 ، وتهذيب : ج 7 ، ص 90 ، حديث 381 . 2 . جمع هور : مسقط الثمار . 3 . كافى ، ج 5 ، ص 295 ، حديث 4 وتهذيب ، ج 7 ، ص 144 ، حديث 641 . 4 . كافى ، همانجا ، حديث 1 ، تهذيب ، همانجا ، حديث 640 .