لكن ممكن است گفته شود : مراد از خبر ، بودن ثواب حج است از پدر ، والا هر گاه بر وجه
نيابت باشد عمره مفرده وحج افراد مىشود . ولذا صاحب جواهر نيز بعد از ذكر خبر فرموده
است در آخر كلام : " وان كان الذي يقوى ، عدم الاجزاء ان لم يكن دليل خاص " 1 .
فان قلت : أن الفقهاء لم يذكروا في شرائط التمتع ما ذكر من اعتبار اتحاد الشخص في الحج
والعمرة ، فيعلم من ذلك عدم اعتباره عندهم .
قلت يمكن أن يكون ذلك من جهة وضوح المطلب ، قال في الجواهر : " وظاهر الأصحاب
عدم اشتراط امر آخر غير الشرايط الأربعة أو الثلاثة في حج التمتع ، لكن عن بعض الشافعية
اشتراط امر آخر وهو كون الحج والعمرة عن شخص واحد ، فلو أوقع المتمتع ، الحج عن
شخص والعمرة عن آخر تبرعا مثلا لم يصح . ويمكن ان يكون عدم ذكر أصحابنا لذلك اتكالا
على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم ، ولاوجه لتبعيض العمل الواحد ، فهو في الحقيقة
مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا . ويمكن أن لا يكون ذلك شرطا عندهم ، لعدم الدليل
على الواحدة المزبورة التي تكون العمرة معها كالركعة الأولى من صلاة الصبح ، والألم تصح عمرته
مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج إلى أن مات ، بل المراد اتصاله بها وايجاب اردافه بها مع
التمكن . وحينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص ، وبحجه من آخر ، لاطلاق الأدلة . بل
لعل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام 2 دال عليه 3 .
قلت قد ظهر مما ذكرنا وجه عدم الصحة . وكذا فيما يستفاد من كلامه ( قدس سره ) أيضا في
الفرض الذي اتفق العارض عن فعل الحج ، فإنه وان صح عمله عمرة ، لكنه عمرة مفردة ، لاتمتع .
ولا يلزم من عدم صحتها تمتعا بطلانها ، فتنقلب مفردة قهرا ، كما إذا أراد الصلاة تماما في
مواطن التخيير ، فسلم على الركعتين مثلا . وكما إذا ترك التتابع في صوم الكفارة فإنه يبطل
كفارة ، لكن الأيام السابقة لا تبطل صوما .
اشكال دوم ، اين كه جايز نيست از براي متمتع اين كه بعد از احلال از عمره از مكة بيرون
رود مگر به جهت ضرورت ، كه در اين صورت بايد محرم شود به احرام حج وبيرون رود .
و
هامش
1 . جواهر الكلام ، ج 18 ، ص 20 .
2 . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 179 ، روايت 11 .
3 . جواهر الكلام ج 18 ص 20 .