در حق نائين نيز بي اشكال است ، لكن على الظاهر مراد اين باشد كه وظيفة وجوبيه ايشان ،
تمتع است ، پس اظهر ، عدم وجوب است چنانچه [ چنان كه ] بعضي تصريح كرده اند . لكن
مع ذلك ، أحوط إتيان به آن است بر نايب مذكور بر فرض استطاعت ، بلكه بر هر كس كه
مستطيع به آن باشد هر چند مستطيع حج نباشد .
هذا كله بالنسبة إلى النائين ، وأما بالنسبة إلى الحاضرين فالأظهر وجوبها مع استطاعتها
وإن لم يكن مستطيعا للحج ، وبالعكس وإن ذهب بعضهم إلى الارتباط من الطرفين بمعنى أنه لا
يجب الا مع وجوب الحج وبالعكس ، وبعضهم إلى وجوب الحج إن كان مستطيعا له فقط ،
وعدم وجوبها مع استطاعتها وعدم استطاعة الحج .
ثم على القول بوجوبها على النائين مع استطاعتها فوقتها تمام السنة ، بخلاف عمرة التمتع
حيث أنها مختصة بأشهر الحج .
وإذا أتى بها ثم استطاع للحج وجب الاتيان بها مع الحج ثانيا لان الواجب عليهم حج
التمتع ، والعمرة جزء منه ، فلازم ذلك وجوبها مرتين في العمر . وقد يجعل هذا من المبعدات
للقول بوجوبها ، فان عمرة الاسلام واحدة كالحج ، لكن الاستبعاد في غير محله إذا فرض وجود
الدليل .
سؤال 215 : شخصي مالي از ارث وغيره به أو رسيد كه به قدر استطاعت حج است ،
لكن غافل بود از اين معنى كه وافى به حج است وآن را منتقل نمود به غير ، وحال كه ملتفت
شده مال به قدر استطاعت ندارد ، آيا حج بر أو مستقر شده است ، يا نه ؟ وآن نقل وانتقال
صحيح است ، يا نه ؟
جواب : اگر آن نقل وانتقال در همان سال ، وقبل از خروج رفقه اى كه ميسور است رفتن
با آنها ، باشد ، چيزى بر أو نيست . واگر بعد از آن بوده ، ظاهر ، استقرار حج است . واين غفلت
موجب رفع تكليف واقعي نمىشود .
وهم چنين است حال اگر حساب مال خود را نكرد مسامحة ، أو غفلة ، أو معتقدا لعدم
الوفاء ، ثم اتلف بعضه ، أو تلف ، فإنه إن كان التلف قبل خروج الرفقة ، لا شئ عليه والا يجب
عليه ، وقد استقر في ذمته . كما أنه لو تخيل أنه مستطيع بأن كان له زاد وراحلة ، وغفل عن كونه